فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرني البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة ؟ مالك
قال : لا تبع حتى تبين لأن قال : [ ص: 242 ] لا تبع إذا نقدت غير ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الأجل الذي أجلك بالدراهم لا تبع حتى تبين الأجل . مالكا