( قال ) : جائز والصدر يوم النفر من والبيع إلى الصدر منى " فإن مكة إلى مخرج الحاج أو إلى أن يرجع الحاج فالبيع فاسد ; لأن هذا غير معلوم فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه الآدميون ; لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونه للعلة التي تحدث ، ولا قال وهو ببلد غير ; لأنه يختلف في الشهور التي جعلها الله علما فقال { إلى ثمرة شجرة وجدادها إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } فإنما يكون الجداد بعد الخريف وقد أدركت الخريف يقع مختلفا في شهورنا التي وقت الله لنا يقع في عام شهرا ثم يعود في شهر بعده فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا التي وقت لنا ربنا عز وجل ، ولا بما يحدثه الآدميون ، ولا يكون إلا إلى ما لا عمل للعباد في تقديمه ، ولا تأخيره مما جعله الله عز وجل وقتا .