عدد النتائج : 216
في البحث عن (تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد)
قال أسلمت إليك هذه المائة والمائة التي لي على فلان
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم > أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا
كان له على آخر مائة درهم فأسلمها إليه وعشرة دنانير في أكرار معلومة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم > أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا
(أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم > أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا
رجل أسلم إلى رجل كر حنطة فقال رب السلم للمسلم إليه أبرأتك عن نصف السلم وقبل المسلم إليه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم > أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا
أبرأ المسلم إليه رب السلم عن رأس المال وقبل البراء
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب السلم > أسلم مائتي درهم في كر بر مائة دينا عليه ومائة نقدا
وإن لم يقدم رأس المال إذا أسلم في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا
المدونة > كتاب السلم الأول > التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
أسلمت دراهم في عروض أو طعام فأتاني البائع ببعض الدراهم بعد شهر أو أيام فقال أصبتها زيوفا
المدونة > كتاب السلم الأول > المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
أسلم في طعام أو عروض فلم ينقد يوما أو يومين
المدونة > كتاب السلم الأول > المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
لي على رجل ألف درهم من بيع أو من قرض فقلت له أسلمها إلي في طعام ففعل أيجوز هذا
المدونة > كتاب السلم الأول > كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له في سلعة
المدونة > كتاب السلم الأول > كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها
المدونة > كتاب السلم الثاني > التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
سلف في طعام فقدم بعض رأس المال وضرب لبعض رأس المال أجلا
المدونة > كتاب السلم الثاني > التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة إردب حنطة خمسمائة منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقدها إياه
المدونة > كتاب السلم الثاني > التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو سلفته في طعام إلى أجل سنة ثم تفرقنا قبل القبض فلم يقبض العبد مني إلا بعد شهر
المدونة > كتاب السلم الثاني > التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
أسلم إلي ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو أقبض الثوب ثم قبضته منه بعد يوم أو يومين
المدونة > كتاب السلم الثاني > التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
أرأيت لو اشتريت منك كيلا من طعام موصوف بمائة درهم ؟
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب الخلاف فيما يجب به البيع
له على رجل نصف دينار فأتاه بدينار فقضاه نصفا وجعل النصف الآخر في سلعة متأخرة موصوفة قبل أن يتفرقا
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
ولا يصلح السلف حتى يدفع المسلف إلى المسلف الثمن قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه وحتى يكون السلف بكيل معلوم بمكيال عامة
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
ابتاع الرجلان طعاما مضمونا موصوفا حالا أو إلى أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثمن
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
يسلف مائة دينار في مائة صاع حنطة ومائة صاع تمر موصوفين
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
بيع شيء موصوف مضمون على بائعه يأتي به لا بد عاجلا أو إلى أجل
الأم للشافعي > باب السلف > صفة اللحم وما يجوز فيه السلف وما لا يجوز > السلف في الرءوس والأكارع
حيلة لتأخير رأس مال السلم
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > فصل اشتقاق الحيلة وبيان معناها > فصل إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم
كان مع أحدهما دينار رديء ومع الآخر نصف دينار جيد فأراد بيع أحدهما بالآخر
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > فصل اشتقاق الحيلة وبيان معناها > فصل إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم
اجعل الدين عليك رأس مال السلم في كذا وكذا
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثالث أذن رب الدار للمستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه وخاف أن لا يحتسب من الأجرة