قلت : أرأيت إن ؟ . أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها
قال : وقال : لا يجوز هذا وينتقض جميع السلم . مالك
قلت : فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال ؟ قال : هذا حرام إلا أن يكون على النقد ، قال : وقال : لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك . مالك