قلت : أرأيت إن ؟ . أسلم إلي ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الحنطة أو أقبض الثوب ثم قبضته منه بعد يوم أو يومين
قال : لا بأس بذلك عند . قلت : فإن قبضته منه بعد أيام كثيرة ؟ مالك
قال : كان يكره ذلك ولا يعجبه . مالك
قلت : أتراه مفسوخا إذا تركه الأيام الكثيرة ثم قبضه ؟
قال : إن كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند . قلت : فإن تأخر القبض الأيام الكثيرة من غير شرط ؟ مالك
قال : أحفظ عن الكراهية فيه ولا أحفظ عنه الفسخ . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى إذا كان ذلك من غير شرط أن ينفذ البيع بينهما .