عدد النتائج : 372
في البحث عن (بيع الفضة بالفضة متفاضلا)
كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها ع
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الدنانير والدراهم بأجناسها وبينهما فضل
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع من تمر الجنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع تمر ولا صاعي حنطة بصاع حنطة ولا درهمين بدرهم
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الصاع من التمر بالصاعين منه
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا الجزء الثالث بعضه على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تبيعوا غائبا بناجز
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب المصارفة
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التم
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم ونق
مسند الإمام الشافعي > كتاب البيوع > باب منه في الذهب والحبوب
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق
ذهب بذهب ولا فضة بفضة متفاضلا
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم التفاضل والنساء في الذهب بالذهب والورق بالورق
ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب بيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب
سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم > أبواب الصرف والربا > باب ترك قول من قال لا ربا إلا في النسيئة
إذا بيع الذهب بذهب أو الفضة بفضة سميت مراطلة
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة
كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع التمر بالتمر متفاضلا
كنا نبيع تمر الجمع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع التمر بالتمر متفاضلا
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد وأمر أن نبيع الذهب بالورق وال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر فقال أحدهما والملح بالملح
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
أن عبادة بن الجزء السابع الصامت قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح نسيئة ألا إن البر بال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير