عدد النتائج : 53
في البحث عن (الصناعة والصياغة في أحد البدلين في الصرف)
المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبك فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
حلي ) شيء ( بهما ) أي بالنقدين معا ( لم يجز ) بيعه ( بأحدهما
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
بيع النحاس غير المصنوع بالنحاس المصنوع
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع > فصل علة حرمة طعام الربا
كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
باع سيفا محلى بفضة أو مصحفا كذلك
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع
لا يجوز أن يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة كما لا يجوز له أن يراطل الشيء المصوغ بفضة ويزيده الإجارة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
اشترى من الصائغ فضة بذهب ودفعها إليه ليصوغها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
بيعت الفضة المصنوعة المخيشة بذهب أو بيعت بذهب مغشوش
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب الربا > مسألة بيع الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب
يشتري من صائغ سبيكة ذهب بوزنها دنانير أو تبرا أو سبيكة فضة بوزنها دراهم أو نقارا ويترك السبيكة عنده على أنه يصيغها له حليا مثلا ويزيده أجرة الصياغة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع