أشار لأولها بقوله ( إن أبيحت ) تحليته كسيف ومصحف وعبد له أنف أو سن من أحدهما فلو لم تبح كدواة وسكين وشاش مقصب وثوب رجل لم يجز بيعه بأحدهما بل بالعروض إلا أن يقل ما بيع به من غير جنس الحلية عن صرف دينار كالبيع والصرف ولثانيها بقوله ( وسمرت ) الحلية على المحلى بأن يكون في نزعها فساد أو غرم دراهم ولثالثها بقوله ( وعجل ) المعقود عليه من ثمن ومثمن فلو أجل منع بالنقد ، فإن وجدت الشروط جاز بيعه ( مطلقا ) كانت الحلية تبعا للجوهر أم لا بيع بصنفه أو غير صنفه لكن يزاد إن بيع بصنفه شرط رابع أشار له بقوله ( و ) جاز ولجواز بيع المحلى شروط إن كانت ) أي الحلية ( الثلث ) فدون ; لأنه تبع ( وهل ) يعتبر الثلث ( بالقيمة ) أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة المحلى بحليته وهو المعتمد ( أو بالوزن ) أي إنما ينظر إلى كون وزنها ثلث القيمة ( خلاف ) ، فإن بيعه ( بصنفه لم يجز على الأول وجاز على الثاني بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون