ولما قيد المزابنة باتحاد الجنس فمع اختلافه ولو بدخول ناقل لا مزابنة فيه عطف على فاعل جاز قوله ( و ) جاز ( نحاس ) أي بيعه ( بتور ) بمثناة فوقية مفتوحة إناء من نحاس يشرب فيه [ ص: 61 ] وسواء كانا جزافين أو أحدهما ، والجواز إن بيع نقدا ، وكذا مؤجلا وقدم النحاس حيث لم يمكن أن يعمل فيه مثل المصنوع المؤجل وإلا منع ، وكذا يجوز ; لأنهما مصنوعان إن علم عدد الفلوس ووزن الأواني أو جهل الوزن ووجدت شروط الجزاف وإلا منع كما لو جهل العدد والوزن معا ، وأما ما تكسر منها وما بطل من الفلوس فلا يجوز بيعهما بفلوس متعامل بها وهما داخلان تحت قوله ( لا فلوس ) عطف على تور أي لا يجوز بيع أواني النحاس بالفلوس لعدم انتقال الفلوس بصنعتها بخلاف صنعة الإناء ومحل المنع حيث جهل عددها سواء علم وزن النحاس أم لا كثر أحدهما كثرة تنفي المزابنة أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتبين فضل أحد العوضين وإلا جاز كما إذا علم عددها ووزن النحاس . بيع نحاس بفلوس