عدد النتائج : 28
في البحث عن (تعيين النقود بالتعيين في الصرف)
اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا
اشترى معيبا لم يعلم عيبه
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا
والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا > فصل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في النقد
عين أحدهما ) أي أحد العوضين في الصرف ( دون ) العوض ( الآخر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
( والدراهم والدنانير تتعين في جميع عقود المعاوضات كبيع وصلح بمعناه ) أي بمعنى البيع
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في المصارفة وهي بيع نقد بنقد
اشترى فاكهة بالفلوس وقبض ما اشترى ثم كسدت الفلوس قبل أن ينقدها
المبسوط > كتاب الصرف > باب البيع بالفلوس
اشترى فاكهة بدانق فلس والدانق عشرون فلسا فلم يرد الفلوس حتى غلت أو رخصت
المبسوط > كتاب الصرف > باب البيع بالفلوس
كان الصرف دنانير بأعيانها بدراهم بأعيانها فاستحق أحدهما
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
الصرف في استحقاق المسكوك غير المعين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > الفرع الرابع إذا وقع البيع والصرف على الوجه الممنوع
( وتتعين دراهم ودنانير بتعيين في جميع عقود المعاوضات )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الربا والصرف > فصل ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية
اشتراط التعيين في العقد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب الخيار > باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده > بيع المثمن الذي في الذمة
باع فلسا بفلسين بأعيانهما
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الصرف > مطلب مسائل في المقاصة
العقود في النقدين
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه
قبض المشتري الدنانير بعينها فوجدها معيبة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع