عدد النتائج : 32
في البحث عن (بيع الشفعة)
يقول أجنبي للشفيع أعطيك دينارا جعالة على أنك تأخذ الشقص من المشتري بما اشتراه به ، وأنا أشتريه منك بذلك الثمن
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
بيع الشقص بعشرة فيقول الأجنبي للشفيع خذه بالشفعة ، وأنا آخذه منك باثني عشر فأربحك فيه اثنين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب الشفعة
مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي
المحلى بالآثار > كتاب الشفعة > مسألة مات الشفيع قبل أن يقول أنا آخذ شفعتي
من باع حصة من عقار مشترك
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل الأصل في البيع اللزوم والخيار عارض > فرع الرجل يبيع من الرجل الدابة أو الثوب ويختلفا في التحاكم في العيب
بيع الشقص المشفوع
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الوصايا > فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
قال البائع أنا أرضى أن يبقى مالي على الشفيع
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
باع حظه وشريكه مفلس فقال له رجل اشفع وأربحك فأخذ وأربحه
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
باع) الشفيع الشقص لأجنبي (قبل أخذه) بالشفعة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعدما وجبت له
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الشفعة > باب ما يبطل الشفعة
ولا تباع في دين المشتري ووصيته (الشفعة)
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الشفعة > باب ما يبطل الشفعة
أسلم الشفعة قبل الاشتراء ، فأتاه رجل فقال إني أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها ، فقال اشتر فقد سلمت لك شفعتي فلما اشترى المشتري قال الشفيع أنا آخذ بشفعتي
المدونة > كتاب الشفعة الأول > باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها
شراء الشفيع الشقص من المشتري
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه
سمعنا أن الشفعة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ولا تعار
المصنف > كتاب البيوع > باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
إعطاء أجنبي مالا للشفيع على أن يقوم بالشفعة
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
باع أحد المتعاوضين حصته من دار من شركتهما (أخذه بالشفعة)
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
من باع لا يشفع في عين ما باع إلا بالميراث
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
باع بعض حصته لا يأخذ مع الشريك بالشفعة
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الأول الآخذ
بنى قوم في دار حبسا عليهم ، ثم مات أحدهم فباع بعض ورثته نصيبه من البناء ، شفع إخوته
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الثاني المأخوذ
لا شفعة في البناء والغرس إذا بيع وحده
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الأول في الأركان > الركن الثاني المأخوذ
قال الشفيع أنا آخذ بالصفقة الأولى وأجيز بيع الثاني وآخذ الثمن
الذخيرة > كتاب الشفعة > الباب الثاني في صفة الآخذ
كان للمشتري في الدار شركة قديمة ، بأن كانت بين ثلاثة أثلاثا ، فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الشفعة > الباب الأول فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان > الركن الثالث المأخوذ منه وهو المشتري ومن في معناه > فصل إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه فلا شفعة له على الأصح
بين اثنين دار ، فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث ، ثم باع النصف الثاني لذلك الثالث
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الشفعة > الباب الأول فيما تثبت به الشفعة وله ثلاثة أركان > الركن الثالث المأخوذ منه وهو المشتري ومن في معناه > فصل إذا باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه فلا شفعة له على الأصح
بحث في الكتب

