الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا باع الشفيع نصيبه ، أو وهبه عالما بثبوت شفعته ، بطلت ، سواء قلنا : الشفعة على الفور أو التراخي لزوال ضرر المشاركة . ولو باع بعضه ، بطلت على الأظهر . وإن باع نصيبه جاهلا بالشفعة ، بطلت على الأصح ، لزوال الضرر . ولو باع بعضه جاهلا ، أطلق البغوي : أنها لا تبطل . والوجه : أن يكون على القولين إن قلنا : إن بيع الجميع جاهلا يبطلها .

                                                                                                                                                                        قلت : الأصح هنا على الجملة : أنها لا تبطل لعذره مع بقاء الحاجة للمشاركة . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية