1035 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=614_593والسمن الذائب يقع فيه الفأر مات فيه أو لم يمت - : فهو حرام ، لا يحل إمساكه أصلا ، بل يهراق ، فإن كان جامدا أخذ ما حول الفأر فرمي ، وكان الباقي حلالا كما كان . وأما كل
nindex.php?page=treesubj&link=593_614ما عدا السمن يقع فيه الفأر أو غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو كله حلال كما كان ، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فإن ظهر فيه الحرام فهو حرام .
[ ص: 117 ] وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=593_614السمن يقع فيه غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو حلال كله ما لم يظهر فيه تغيير الحرام له كما قدمنا ، وقد بينا هذه القصة كلها في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادتها وعمدته أن النهي إنما جاء في السمن الذائب فيه الفأر ولم ينص على ما عداه {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } وبالله تعالى التوفيق .
1035 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=614_593وَالسَّمْنُ الذَّائِبُ يَقَعُ فِيهِ الْفَأْرُ مَاتَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَمُتْ - : فَهُوَ حَرَامٌ ، لَا يَحِلُّ إمْسَاكُهُ أَصْلًا ، بَلْ يُهْرَاقُ ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَ الْفَأْرِ فَرُمِيَ ، وَكَانَ الْبَاقِي حَلَالًا كَمَا كَانَ . وَأَمَّا كُلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=593_614مَا عَدَا السَّمْنِ يَقَعُ فِيهِ الْفَأْرُ أَوْ غَيْرُ الْفَأْرِ فَيَمُوتُ أَوْ لَا يَمُوتُ فَهُوَ كُلُّهُ حَلَالٌ كَمَا كَانَ ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ الْحَرَامُ فَهُوَ حَرَامٌ .
[ ص: 117 ] وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=593_614السَّمْنُ يَقَعُ فِيهِ غَيْرُ الْفَأْرِ فَيَمُوتُ أَوْ لَا يَمُوتُ فَهُوَ حَلَالٌ كُلُّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ تَغْيِيرُ الْحَرَامِ لَهُ كَمَا قَدَّمْنَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا فَأَغْنَى عَنْ إعَادَتِهَا وَعُمْدَتُهُ أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا جَاءَ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ فِيهِ الْفَأْرُ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى مَا عَدَاهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .