الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
المسألة الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=12678المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة لها ولا كسوة ، حاملا كانت أو حائلا ، وروي عن علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما ، أن لها النفقة إذا كانت حاملا ، وعن جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم [ ص: 136 ] أنهما قالا : لا نفقة لها ، حسبها الميراث ، وهل تستحق السكنى فيه قولان :
أحدهما : لا تستحق السكنى وهو قول علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة واختيار المزني .
والثاني : تستحق وهو قول عمر وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأحمد ، وبناء القولين على خبر nindex.php?page=hadith&LINKID=16011962فريعة بنت مالك أخت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قتل زوجها قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه . فقال عليه السلام : نعم . فانصرفت حتى إذا كنت في المسجد أو في الحجرة دعاني فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، واختلفوا في تنزيل هذا الحديث ، قيل لم يوجب في الابتداء ، ثم أوجب ، فصار الأول منسوخا ، وقيل : أمرها بالمكث في بيتها أمرا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، واحتج المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لها ، فقال : أجمعنا على أنه لا نفقة لها ، لأن الملك انقطع بالموت ، فكذلك السكنى ، بدليل أنهم أجمعوا على أن من nindex.php?page=treesubj&link=13346_13436وجب له نفقة وسكنى من والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم ، لأن ماله صار ميراثا للورثة ، فكذا ههنا .
أجاب الأصحاب فقالوا : لا يمكن قياس السكنى على النفقة ؛ لأن المطلقة الثلاث تستحق السكنى بكل حال ، ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ، ولأن النفقة وجبت في مقابلة التمكين من الاستمتاع ولا يمكن ههنا ، وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا .
إذا عرفت هذا فنقول : القائلون بأن هذه الآية منسوخة لا بد وأن يختلف قولهم بسبب هذه المسألة ، وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى ، أما وجوب النفقة فقد صار منسوخا ، وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخا أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه .