الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وسجود السهو وإن كثر ) السهو ( سجدتان ) يفصل بينهما بجلسة لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده فيها ; لأنه سلم من ثنتين وتكلم ومشى ، والأوجه جبره لكل سهو وقع منه ما لم يخصه ببعضه فيحصل ويكون تاركا للباقي ، وما قاله الروياني من احتمال بطلانها حينئذ ; لأنه غير مشروع الآن مدفوع بمنع ما علل به ، إذ هو مشروع لكل على انفراده وإنما غاية الأمر أنها تداخلت ، فإذا نوى بعضها فقد أتى ببعض المشروع ، بخلاف ما لو اقتصر على سجدة واحدة فإنها تبطل إن نوى الاقتصار عليها ابتداء ، فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر كما هو ظاهر ; لأنهما نفل ; وهو لا يصير واجبا بالشروع فيه ، وكونها تصير زيادة من جنس الصلاة ، وهي مبطلة محله عند تعمدها كما مر وهنا لم يتعمد كما قررناه ، وعلى هذا التفصيل يحمل ما نقل عن ابن الرفعة من إطلاق البطلان وعن القفال من إطلاق عدمه ، ولو أحرم منفردا برباعية ، وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلام إمامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويكون تاركا للباقي ) أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز ، وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته ; لأنه زيادة غير مشروعة ; لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ، ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل ; لأن السجود بلا سبب ممنوع ، وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع . وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا ؟ فيه نظر . والأقرب الأول ; لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح لتردده في النية بينهما ( قوله : من احتمال بطلانها ) أي الصلاة ، وقوله حينئذ : أي حين لم يخصه ببعضه ( قوله : بخلاف ما لو اقتصر ) أي المصلي ( قوله : كما قررناه ) أي في قوله فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر ( قوله : ولو أحرم منفردا ) هذه الصورة من جملة ما دخل تحت قوله وسجود السهو ، وإن كثر سجدتان .




                                                                                                                            الخدمات العلمية