[ ص: 92 ] ( باب في سجود التلاوة والشكر ) بالتنوين للإجماع على طلبها ولخبر ( تسن سجدات ) بفتح الجيم ( التلاوة ) أنه صلى الله عليه وسلم قال { مسلم آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار } وخبر إذا قرأ ابن أنه صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } رواه كان يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه أبو داود وإنما لم تجب عندنا ; لأنه صلى الله عليه وسلم تركها في سجدة والنجم متفق عليه . وصح عن والحاكم عمر رضي الله عنه التصريح بعدم وجوبها على المنبر ، وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم ، وأما ذمه تعالى من لم يسجد بقوله { وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } فوارد في الكفار بدليل ما قبل ذلك ، وما بعده .
التالي
السابق
حاشية الشبراملسي
[ ص: 92 ] باب ( قوله بفتح الجيم ) أي ; لأن السجدة على وزن فعلة ، وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين وما كان كذلك من الصفات يجمع على فعلات بالسكون ( قوله : فله الجنة ) أي استحق دخولها لإيمانه بالله وطاعته ( قوله : كان يقرأ علينا القرآن ) أي في غير الصلاة أخذا من قوله الآتي بعد قول يسن سجدات التلاوة المصنف قلت ويسن للسامع والله أعلم للخبر المار أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة إلخ ( قوله : كان يقرأ علينا القرآن ) أي يقرؤه ونحن نسمعه ( قوله : وإنما لم تجب ) أي سجدة التلاوة ( قوله : على المنبر ) متعلق بقوله التصريح ، وفي شرح الروض توجيها لعدم وجوبها عطفا على قصة زيد ، ولقول عمر : { } رواه أمرنا بالسجود يعني للتلاوة ، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ا هـ . البخاري
وعليه فيحتمل أنه قال ذلك على المنبر فيكون مرادا للشارح وأنه لم يكن على المنبر حين قاله فتكون رواية أخرى ( قوله : بدليل ما قبل ذلك وما بعده ) ولا يقوم الركوع مقامها كذا عبروا به ، وظاهر جوازه ، وهو بعيد والقياس حرمته ، وقول من أصحابنا يقوم شاذ ولا اقتضاء فيه للجواز عند غيره كما هو ظاهر ا هـ الخطابي حج .
[ ص: 92 ] باب ( قوله بفتح الجيم ) أي ; لأن السجدة على وزن فعلة ، وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين وما كان كذلك من الصفات يجمع على فعلات بالسكون ( قوله : فله الجنة ) أي استحق دخولها لإيمانه بالله وطاعته ( قوله : كان يقرأ علينا القرآن ) أي في غير الصلاة أخذا من قوله الآتي بعد قول يسن سجدات التلاوة المصنف قلت ويسن للسامع والله أعلم للخبر المار أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة إلخ ( قوله : كان يقرأ علينا القرآن ) أي يقرؤه ونحن نسمعه ( قوله : وإنما لم تجب ) أي سجدة التلاوة ( قوله : على المنبر ) متعلق بقوله التصريح ، وفي شرح الروض توجيها لعدم وجوبها عطفا على قصة زيد ، ولقول عمر : { } رواه أمرنا بالسجود يعني للتلاوة ، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ا هـ . البخاري
وعليه فيحتمل أنه قال ذلك على المنبر فيكون مرادا للشارح وأنه لم يكن على المنبر حين قاله فتكون رواية أخرى ( قوله : بدليل ما قبل ذلك وما بعده ) ولا يقوم الركوع مقامها كذا عبروا به ، وظاهر جوازه ، وهو بعيد والقياس حرمته ، وقول من أصحابنا يقوم شاذ ولا اقتضاء فيه للجواز عند غيره كما هو ظاهر ا هـ الخطابي حج .
حاشية المغربي
[ ص: 92 ] باب في سجود التلاوة والشكر ( قوله : على طلبها ) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب في الدليل ; لأن يوجبه وستأتي الإشارة إلى رد دليله . وعبارة أبا حنيفة الأذرعي أصل مشروعيتها ثابت بالسنة والإجماع .
[ ص: 92 ] باب في سجود التلاوة والشكر ( قوله : على طلبها ) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب في الدليل ; لأن يوجبه وستأتي الإشارة إلى رد دليله . وعبارة أبا حنيفة الأذرعي أصل مشروعيتها ثابت بالسنة والإجماع .