الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وتكره nindex.php?page=treesubj&link=28132_1642_1613إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه قبله أو بعده أو معه ، فإن غاب الراتب سن انتظاره ، ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره ، وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت ، ومحل ذلك حيث لا فتنة ، وإلا صلوا فرادى مطلقا ، أما nindex.php?page=treesubj&link=24590_1614المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه ، وشمل ذلك قول التحقيق لو nindex.php?page=treesubj&link=1642كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه ، ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام ، وإلا فلا ، وما صرح به في التتمة من كراهة nindex.php?page=treesubj&link=24590عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق ، فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة .
nindex.php?page=treesubj&link=28132_1642_1613 ( قوله : من غير إذنه ) أي حيث كان حاضرا ( قوله : أو بعده ) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير ، فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ( قوله : وهو مفهوم بالأولى ) قد تمنع الأولوية بأن فعلها قبله قد يحمل على أنه لعذر يمنع من انتظاره ، بخلاف المعية فإنها قد تحمل على أن ترك صلاته مع الإمام إنما هو لخلل فيه ، إلا أن يحمل قوله : ووقع جماعتان معا على ما إذا لم يكن إمام إحداهما الراتب ( قوله : وسكت عن المقارنة ) أي وهي مفهومة بالأولى .
حاشية المغربي
( قوله : وشمل ذلك قول التحقيق ) لم يظهر لي وجه الشمول ولم يعبر به والده في الفتاوى التي ما هنا عبارتها مع التصرف بلفظ الشمول وإن أوهم سياقه خلاف ذلك .
ولفظ الفتاوى : سئل nindex.php?page=treesubj&link=24590_1642هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا ؟ فأجاب بأنه لا تكره ، وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه . وعبارة التحقيق : لو كان للمسجد إمام راتب إلخ ، وانظر هل المراد بالجماعتين جماعتان غير جماعة الراتب أو جماعة الراتب وجماعة أخرى ، وعلى كل ففي فهم عدم الكراهة هنا من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه بالأولى بل بالمساواة منع ظاهر .