الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6374 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=656258ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال nindex.php?page=treesubj&link=28379_24906_29611_24109_30684_30682_9121_33015_26204وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=30341_7591إثم من تبرأ من مواليه ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849228إن لله عبادا لا يكلمهم الله تعالى الحديث ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=849229ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم .
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عند أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=849230كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق وله شاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
وأما حديث الباب لفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=849231nindex.php?page=treesubj&link=19061_30437من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومثله لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن ابن عباس .
ولأبي داود من حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=849232فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة وقد مضى شرح حديث الباب في فضل المدينة وفي الجزية ويأتي في الديات ، وفي معنى حديث علي في هذا حديث عائشة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=849233من تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
ووالد إبراهيم التيمي الراوي له عن علي اسمه يزيد بن شريك ، وقد رواه عن علي جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ومضى في كتاب العلم ، وذكرت هناك وفي فضائل المدينة اختلاف الرواة عن علي فيما في الصحيفة وأن جميع ما رووه من ذلك كان فيها ، وكان فيها أيضا ما مضى في الخمس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفة فيها فرائض الصدقة ، فإن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة ، وذكرت في العلم سبب تحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بهذا الحديث وإعراب قوله : " إلا كتاب الله " وتفسير الصحيفة وتفسير العقل ، ومما وقع فيه في العلم nindex.php?page=hadith&LINKID=849234لا يقتل مسلم بكافر وأحلت بشرحه على كتاب الديات ، والذي تضمنه حديث الباب مما في الصحيفة المذكورة أربعة أشياء : أحدها : الجراحات وأسنان الإبل ، وسيأتي شرحه في الديات ، وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك .
ثانيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=849235المدينة حرم وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحج ، وذكرت فيه ما يتعلق بالسند ، وبيان الاختلاف في تفسير الصرف والعدل .
ثالثها : nindex.php?page=hadith&LINKID=849236ومن والى قوما هو المقصود هنا ، وقوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=849237بغير إذن مواليه قد تقدم هناك أن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي زعم أن له مفهوما وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه ، ثم راجعت كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه وإليه ، وإنما ذكر تأكيدا للتحريم ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك انتهى ، وهذا لا يطرد ; لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ما ، والأولى ما قال غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه ، وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب انتهى .
ويحتمل أن يكون قول " من تولى " شاملا للمعنى الأعم من الموالاة ، وأن منها مطلق النصرة والإعانة والإرث ، ويكون قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849237بغير إذن مواليه " يتعلق بمفهومه بما عدا الميراث ، ودليل إخراجه حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=849224إنما الولاء لمن أعتق والعلم عند الله تعالى .
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لحظ هذا فعقب الحديث بحديث ابن عمر في nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627النهي عن بيع الولاء وعن هبته ، فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى ، لأنه إذا منع السيد من بيع الولاء مع ما تحصل له من العوض ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلك فمنعه من الإذن بغير عوض ولا مانة أولى ، وهو مندرج في الهبة . وفي الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=26204_7625انتماء [ ص: 44 ] المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك ، وبه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن وهب في موطئه قال : سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=7604عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فقال : لا يجوز ذلك ، واحتج بحديث ابن عمر ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنها .
وقد شذ عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه : إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز ، واستدل بهذا الحديث ، قال ابن بطال : وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء ، قال : ويحمل حديث علي على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقد أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=32473قتل الولد حرام سواء خشي الإملاق أم لا ، وهو منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته .
قلت : قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان ، فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق : وال من شئت ، وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده ، والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد الإجماع على خلاف قولهم .
قال ابن بطال : وفي الحديث أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=14639للعتيق أن يكتب : فلان ابن فلان ويسمي نفسه ومولاه الذي أعتقه ، بل يقول : فلان مولى فلان ، ولكن يجوز له أن ينتسب إلى نسبه كالقرشي وغيره ، قال : والأولى أن يفصح بذلك أيضا كأن يقول : القرشي بالولاء أو مولاهم . قال : وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد ويجب عليه التوبة والاستغفار . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=19062_19061لعن أهل الفسق عموما ، ولو كانوا مسلمين .
رابعها : nindex.php?page=hadith&LINKID=849238وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجزية ، وأما حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب العتق وأحلت بشرحه على ما هنا .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=30341_7591إثم من تبرأ من مواليه ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق سهل بن معاذ بن أنس ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849228إن لله عبادا لا يكلمهم الله تعالى الحديث ، وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=849229ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم .
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عند أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=849230كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق وله شاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
وأما حديث الباب لفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=849231nindex.php?page=treesubj&link=19061_30437من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ومثله لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن ابن عباس .
ولأبي داود من حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=849232فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة وقد مضى شرح حديث الباب في فضل المدينة وفي الجزية ويأتي في الديات ، وفي معنى حديث علي في هذا حديث عائشة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=849233من تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
ووالد إبراهيم التيمي الراوي له عن علي اسمه يزيد بن شريك ، وقد رواه عن علي جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ومضى في كتاب العلم ، وذكرت هناك وفي فضائل المدينة اختلاف الرواة عن علي فيما في الصحيفة وأن جميع ما رووه من ذلك كان فيها ، وكان فيها أيضا ما مضى في الخمس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية أن أباه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفة فيها فرائض الصدقة ، فإن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة ، وذكرت في العلم سبب تحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بهذا الحديث وإعراب قوله : " إلا كتاب الله " وتفسير الصحيفة وتفسير العقل ، ومما وقع فيه في العلم nindex.php?page=hadith&LINKID=849234لا يقتل مسلم بكافر وأحلت بشرحه على كتاب الديات ، والذي تضمنه حديث الباب مما في الصحيفة المذكورة أربعة أشياء : أحدها : الجراحات وأسنان الإبل ، وسيأتي شرحه في الديات ، وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك .
ثانيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=849235المدينة حرم وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحج ، وذكرت فيه ما يتعلق بالسند ، وبيان الاختلاف في تفسير الصرف والعدل .
ثالثها : nindex.php?page=hadith&LINKID=849236ومن والى قوما هو المقصود هنا ، وقوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=849237بغير إذن مواليه قد تقدم هناك أن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي زعم أن له مفهوما وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه ، ثم راجعت كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه وإليه ، وإنما ذكر تأكيدا للتحريم ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك انتهى ، وهذا لا يطرد ; لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ما ، والأولى ما قال غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه ، وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب انتهى .
ويحتمل أن يكون قول " من تولى " شاملا للمعنى الأعم من الموالاة ، وأن منها مطلق النصرة والإعانة والإرث ، ويكون قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849237بغير إذن مواليه " يتعلق بمفهومه بما عدا الميراث ، ودليل إخراجه حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=849224إنما الولاء لمن أعتق والعلم عند الله تعالى .
وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لحظ هذا فعقب الحديث بحديث ابن عمر في nindex.php?page=treesubj&link=7626_7627النهي عن بيع الولاء وعن هبته ، فإنه يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى ، لأنه إذا منع السيد من بيع الولاء مع ما تحصل له من العوض ومن هبته مع ما يحصل له من المانة بذلك فمنعه من الإذن بغير عوض ولا مانة أولى ، وهو مندرج في الهبة . وفي الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=26204_7625انتماء [ ص: 44 ] المولى من أسفل إلى غير مولاه من فوق حرام لما فيه من كفر النعمة وتضييع حق الإرث بالولاء والعقل وغير ذلك ، وبه استدل مالك على ما ذكره عنه ابن وهب في موطئه قال : سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=7604عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء فقال : لا يجوز ذلك ، واحتج بحديث ابن عمر ثم قال : فتلك الهبة المنهي عنها .
وقد شذ عطاء بن أبي رباح بالأخذ بمفهوم هذا الحديث فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه : إن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاء جاز ، واستدل بهذا الحديث ، قال ابن بطال : وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء ، قال : ويحمل حديث علي على أنه جرى على الغالب مثل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=31ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وقد أجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=32473قتل الولد حرام سواء خشي الإملاق أم لا ، وهو منسوخ بحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته .
قلت : قد سبق عطاء إلى القول بذلك عثمان ، فروى ابن المنذر أن عثمان اختصموا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق : وال من شئت ، وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده ، والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء أو بلغهم وتأولوه وانعقد الإجماع على خلاف قولهم .
قال ابن بطال : وفي الحديث أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=14639للعتيق أن يكتب : فلان ابن فلان ويسمي نفسه ومولاه الذي أعتقه ، بل يقول : فلان مولى فلان ، ولكن يجوز له أن ينتسب إلى نسبه كالقرشي وغيره ، قال : والأولى أن يفصح بذلك أيضا كأن يقول : القرشي بالولاء أو مولاهم . قال : وفيه أن من علم ذلك وفعله سقطت شهادته لما ترتب عليه من الوعيد ويجب عليه التوبة والاستغفار . وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=19062_19061لعن أهل الفسق عموما ، ولو كانوا مسلمين .
رابعها : nindex.php?page=hadith&LINKID=849238وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الجزية ، وأما حديث الباب الثاني فقد مضى في كتاب العتق وأحلت بشرحه على ما هنا .