الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2841 206 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي [ ص: 250 ] الله عنهما أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تبتعه ولا تعد في صدقتك .

                                                                                                                                                                                  207 - حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشتره وإن بدرهم ، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ، وفيه بيان ما أبهمه في الترجمة ، والحديث مضى في الزكاة في باب هل يشتري صدقته ، عن سالم عن أبيه أن عمر تصدق بفرس ، ذكره في هذا الباب عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ، وذكره هاهنا عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس ، الحديث ، ومضى في الهبة أيضا ومضى الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                                                                  قوله : ( ابتاعه ) أو أضاعه شك من الراوي ، ولا معنى لقوله ابتاعه إلا إذا كان بمعنى باعه ، ولعل الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء اشترى بمعنى باع ، وقال الزمخشري في قوله : بئسما اشتروا به أنفسهم أن اشتروا بمعنى باعوا ، وكأنه قال : اتخذ البيع لنفسه ، كما يقال في اكتسب ونحوه ، وقيل : لعل الراوي صحفه وهو أباعه أي عرضه للبيع . قوله : ( وإن بدرهم ) أي وإن كان بدرهم ، فحذف فعل الشرط والحذف عند القرينة جائز .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية