الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23311_1728_1723 ( ولا يشترط للإمام ) في صحة القدوة به في غير الجمعة ( نية الإمامة ) [ ص: 212 ] والجماعة لكونه مستقلا بخلاف المقتدي لتبعيته له ، أما في الجمعة فتلزمه نية الإمامة مع التحرم إن لزمته الجمعة ولو زائدا على الأربعين وإلا فلا تنعقد له ، فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا وإلا فلا ، ومر في المعادة أنه تلزمه فيها نية الإمامة ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما فهي كالجمعة أيضا ( ويستحب ) له نية الإمامة للخروج من خلاف الموجب لها وليحوز فضيلة الجماعة ، فإن لم ينوها ولو لعدم علمه بالمقتدين لم تحصل له ، وإن حصلت لهم بسببه وإن نواها في الأثناء حازها من حين نيته ، ولا تنعطف على ما قبلها وفارق ما لو [ ص: 213 ] نوى صوم نفل قبل الزوال حيث أثيب على الصوم من أول النهار بأن صومه لا يمكن أن يتبعض صوما وغيره ، بخلاف الصلاة فإنه يمكن تبعيضها جماعة وغيرها ، وإنما اعتد بنية الإمامة مع التحرم ولم يدخل في الصلاة فضلا عن كونه إماما لأنه سيصير إماما ، ولهذا قال الأذرعي : إن القول بعدم صحتها معه غريب ، ويبطله وجوبها على إمام الجمعة عند التحرم ( فإن ) nindex.php?page=treesubj&link=1723 ( أخطأ ) الإمام ( في تعيين تابعه ) ولم تكن صلاته جمعة أو ما في معناها كأن نوى الإمامة بزيد فتبين أنه عمرو ( لم يضر ) إذ خطؤه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له ، أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فإنه يضر ، لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر .
[ ص: 212 ] وقوله : ومثلها في ذلك المنذورة ) أي بأن nindex.php?page=treesubj&link=4199_4192_4180_1115نذر بأن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها ، وفي حاشية الشيخ حملها على الفريضة ، ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة ، بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر فتأمل .