إسلام ويب - روضة الطالبين وعمدة المفتين - كتاب الخلع - الباب الثاني في أركان الخلع - الركن الثالث المعوض وهو البضع- الجزء رقم7
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الركن الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=11588المعوض وهو البضع ، nindex.php?page=treesubj&link=11589وشرطه أن يكون مملوكا للزوج . فأما البائنة بخلع وغيره ، فلا يصح خلعها ، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة . والثاني : لا لعدم الحاجة إلى الافتداء .
وقيل : يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكبرى . وإذا قلنا : لا يصح ، فنقل الإمام وغيره عن الأصحاب ، أن الطلاق يقع رجعيا إذا قبلت كالسفيهة .
فرع
nindex.php?page=treesubj&link=11590خالع مرتدة مدخولا بها ، توقف ، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، تبينا صحة الخلع ولزوم المال المسمى ، وإلا تبينا بطلان الخلع لانقطاع النكاح بالردة ، وكذا الحكم لو ارتد الزوج بعد الدخول ، أو ارتدا معا ، ثم جرى الخلع ، وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ، ثم تخالعا ، وأطلق المتولي أنه لا يصح الخلع بعد تبديل الدين لأن الملك كالزائل .