الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
8520 - nindex.php?page=treesubj&link=33226_33241nindex.php?page=hadith&LINKID=910608من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن إلا أن يأذنوا له (طب) عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - (ح)
nindex.php?page=treesubj&link=33226_33241 (من أكل مع قوم تمرا) لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : من تمر وهم شركاء فيه (فلا يقرن) تمرة بتمرة ليأكلهما معا (إلا أن يأذنوا له) فلا نهي، قال النووي: اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، والصواب التفصيل: فإن كان الطعام مشتركا لم يجز القران إلا بإذن صريح أو ما يقوم مقامه من قرينة قوية تغلب ظن الرضى، وإن كان له وحده فالأدب [ ص: 86 ] تركه ككلما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد به الإسراع لشغل آخر قال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي المنع كان في زمن قلة العيش وأما الآن فلا حاجة للاستئذان مردود، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت كيف وهو غير ثابت اهـ. قال ابن حجر: ولعل النووي أشار إلى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في تفسيره عن بريد رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503746كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فأقرنوا، فإن في إسناده ضعفا، وقد حكى الحازمي الإجماع على جواز القران أي للمالك أو للمأذون، قال ابن حجر: وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحوها لوضوح العلة الجامعة
(طب عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ) بن العاص، رمز المصنف لحسنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=846142من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن، فإذا أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم، فإن أذنوا فليفعل .
nindex.php?page=treesubj&link=33226_33241 (من أكل مع قوم تمرا) لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : من تمر وهم شركاء فيه (فلا يقرن) تمرة بتمرة ليأكلهما معا (إلا أن يأذنوا له) فلا نهي، قال النووي: اختلف في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، والصواب التفصيل: فإن كان الطعام مشتركا لم يجز القران إلا بإذن صريح أو ما يقوم مقامه من قرينة قوية تغلب ظن الرضى، وإن كان له وحده فالأدب [ ص: 86 ] تركه ككلما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد به الإسراع لشغل آخر قال: وقول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي المنع كان في زمن قلة العيش وأما الآن فلا حاجة للاستئذان مردود، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت كيف وهو غير ثابت اهـ. قال ابن حجر: ولعل النووي أشار إلى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في تفسيره عن بريد رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503746كنت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فأقرنوا، فإن في إسناده ضعفا، وقد حكى الحازمي الإجماع على جواز القران أي للمالك أو للمأذون، قال ابن حجر: وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحوها لوضوح العلة الجامعة
(طب عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ) بن العاص، رمز المصنف لحسنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=846142من أكل مع قوم من تمر فلا يقرن، فإذا أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم، فإن أذنوا فليفعل .