19 - وتجب نفقته لأمه ، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه من الغرة يكون موروثا بين ورثته ، ويصح ، ويكون الولد له إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ، الخلع على ما في بطن جاريتها
كتاب البيوع
التالي
السابق
( 19 ) قوله : وتجب نفقته لأمه إلخ . يعني إذا تجب عليه نفقة الحمل وتدفع لأمه ، فالنفقة له لا لأمه والأصح عند الشافعية أنها للأم لا للحمل طلقها وهي حامل