الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                37 - ولولده الصغير ، كما في الخانية .

                التالي السابق


                ( 37 ) قوله : ولولده الصغير . يخالفه ما في الزيلعي والفتح حيث قالا وتجوز هبته لابنه الصغير أو ليتيم في حجره بخلاف ما إذا باعه منه ; لأن ما بقي له من اليد يكفي في الهبة دون البيع ; لأنه قبض بإزاء مال مقبوض من مال الابن وهذا قبض ليس بإزائه مال يخرج من مال الولد فكفت تلك اليد له نظرا للصغير فإنه لو عاد عاد إلى ملك الصغير . وفي الخانية لو وهب عبده الآبق لولده الصغير لا يجوز ، وإن باعه جاز فقد عكس الحكم على ما نقله الشارحون . قال في البحر : ولم أر أحدا منهم نبه على هذا ، واعلم أن جواز هبة العبد الآبق لابنه الصغير مقيد بما إذا لم يأبق إلى دار الحرب كما في منية المفتي وقد أفاد الزيلعي أنه يجوز تزويج العبد الآبق .




                الخدمات العلمية