الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الفصل الثاني : في nindex.php?page=treesubj&link=22759زيادة الفعل .
ففي الجواهر : إن كان من جنس الصلاة nindex.php?page=treesubj&link=22759وزاد في الرباعية ركعة صحت ، أو ركعتين ففي الصحة قولان : أو أربعا فالمشهور البطلان ، ورويت الصحة ، وإن زاد في الصبح مثلها ; فإن قلنا بالبطلان في الرباعية في الركعتين فهاهنا أولى لتفاوت النسبة ، وإلا ففي البطلان قولان ; وإن زاد فيها ركعة فقولان - نظرا إلى يسارة الزيادة ، أو عظم النسبة ; وفي إلحاق الثلاثية بالرباعية أو الثنائية قولان ، وحيث صححنا سجد بعد السلام ، وتبطل بزيادة العمد ولو بسجدة ، وفي إلحاق الجهل بالعمد أو بالنسيان قولان ; وإن كانت من غير [ ص: 306 ] جنسها ، قال صاحب المقدمات : nindex.php?page=treesubj&link=1589_22743إن كثر جدا أبطلها ، وإن قل فثلاثة أقسام جائز : كحية تريده فيقتلها - ويبني أنه في صلاة فلا سجود ، ومكروه كحية أو عقرب يقتلها إذا مرت بين يديه ، ففي السجود قولان ; ومحرم كالأكل والشرب ، فقيل : يسجد ، وقيل : تبطل . وفي الفصل ستة فروع :
الأول : إذا nindex.php?page=treesubj&link=28164اعتقد ثلاثا فأتم ثم تبين أنها أربع ، رجع حين ذكره ، ويجلس ويسلم ويسجد - وقاله ( ش ) ; وقال ( ح ) يرجع من لم يسجد في الخامسة فتبطل صلاته ; إلا أن يكون جلس بعد الرابعة قدر التشهد ، فتكون الخامسة تطوعا يضيف إليها أخرى ويسلم ، لنا ما في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=10348653أنه - عليه السلام - صلى الظهر خمسا ، فلما سلم قيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين ثم سلم ، ثم قال : إنما أنا بشر مثلكم ; أنسى كما تنسون ، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين .
الثاني : قال ابن القاسم في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=22759قام إلى خامسة سهوا واتبعه ساه ومتعمد وجلس آخر ; صحت صلاتهم - إلا العامد لقصده لزيادة ، وقاله ( ش ) . وقال ( ح ) : إن قام قبل التشهد بطلت صلاته ، وإلا صحت ; ويجوز عنده أن يتنفل بإحرام الفرض بعد تمامه ; لأن السلام عنده ليس من [ ص: 307 ] الصلاة ، وإنما هو مناف لها ; ونحن نمنعه ذلك ، وإن سلمنا أنه ليس من الصلاة ، فهو شرط التحليل ومفارقة العبادة الأولى ; قال صاحب التنبيهات : قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون معناه في الكتاب : أن الجالس يسبح به ، فإن لم يسبح أعاد أبدا ، قال صاحب الطراز : فلو قال : كنت أسقطت سجدة من الأولى ولم أنبه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : تبطل على من لم يتبعه وتصح لمن اتبعه مطلقا ; قال : يريد إذا شكوا أو تيقنوا النقصان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : صلاة الساهين تامة والعامدين باطلة - إن تيقنوا الزيادة ، إلا أن يتأولوا وجوب الاتباع ; لأن الفعل تبع للاعتقاد ، قال : ويتخرج على هذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=22759تعمد خمسا فتبين أنها أربع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يضره ، وقال ابن القاسم : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25356صلى خمسا سهوا ، ثم ذكر سجدة من الأولى ; يأتي بركعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : والصواب الاكتفاء بالخامسة ; وإذا لم يعتد بها سهوا ، فأولى عمدا ; قال : ويتخرج فرع الخلاف إذا nindex.php?page=treesubj&link=26085أحرم بفريضة ثم اعتقد أنه أحرم بنافلة وتمادى ; ففي الإجزاء قولان ; فلو أن معه مسبوقا بركعة فجلس ، وقال الإمام : أسقطت سجدة من الأولى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : إن صدقه كل من خلفه أعاد هذا صلاته ; وإن لم يصدقه أحد لم يعد ، فلو قام للخامسة سهوا فدخل معه فيها مسبوق لم يجزه ، وقاله ( ح ) خلافا ( ش ) ; لأنها غير معتد بها . وقد سلم ( ش ) إذا رجع الإمام فدخل معه ، ثم سها فركع ورفع الداخل معه أن ذلك لا يجزيه وكلاهما سواء ; فلو قام معه فيها مسبوق لم يجزه ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز ; وقال : إن علم أنها خامسة بطلت صلاته ، إلا أن يقول : كنت أسقطت سجدة من الأولى إلا أن يخالفه من خلفه .
[ ص: 308 ] فرع مرتب
إذا nindex.php?page=treesubj&link=1865قام إلى خامسة بعد التشهد بعد الرابعة ، رجع وتشهد ; وإلا يتخرج على الروايتين في التشهد لسجود السهو قبل السلام . قال : ويمكن الفرق بأن السهو يلغى ويتصل الجلوس بالتشهد ، بخلاف سجود السهو فإنه مشروع ، وهو الظاهر عند الشافعية .
الثالث : لو nindex.php?page=treesubj&link=28164صلى المغرب أربعا سهوا ، أجزأت ويسجد بعد السلام ، وعند قتادة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي يضيف إليها أخرى ويسجد ، لنا nindex.php?page=hadith&LINKID=10348654أنه - عليه السلام - صلى الظهر خمسا - الحديث المتقدم ، فلو صلاها خمسا سهوا ، أجزته عند أشهب ويسجد ، وقال ابن نافع : عليه الإعادة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا أقول يبطلها مثل نصفها سهوا كما قيل ، بل ركعتان يبطلانها ; لأن كثير الفساد يبطل - كالغرر في البيع .
الرابع ، قال ابن القاسم في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1598أكل أو شرب ساهيا ، سجد ; وقد تقدم إبطالهما للصلاة ; لشدة منافاتهما للصلاة .
الخامس : إذا nindex.php?page=treesubj&link=24591تفكر في إتمام صلاته ثم تيقن فلا سهو عليه ، قال صاحب الطراز : إن تفكر قائما أو جالسا أو ساجدا فلا سجود اتفاقا ; لأن زيادة اللبث في هذه المواطن لا يبطل عمده ; وأما بين السجدتين إن طال - قال ابن القاسم : لا [ ص: 309 ] سجود ، وقال أشهب : يسجد كان جالسا بينهما مستوفرا على قدميه أو ركبتيه .
السادس : قال في الكتاب : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25356صلى النافلة ثلاثا شفعها وسجد قبل السلام ، قال صاحب الطراز : إن حمل على أنه لم يجلس بعد اثنتين فلنقصان الجلسة ، وقيل : لنقص السلام ; وعلى هذا لا فرق بين الجلوس وعدمه . ويرد على هذا التعليل : إن قام إلى خامسة ، فقد أخل بالسلام من موضعه - ساهيا مع أنه يسجد بعد السلام ; قال ابن القاسم : ولو قام إلى خامسة في النافلة ، رجع ولا يكملها سادسة ويسجد بعد السلام ; لأن الذي عليه الجادة من العلماء في النافلة عدم الزيادة على أربع . فلو nindex.php?page=treesubj&link=22759صلى الفجر ثلاثا ، قال : اختلف في بطلانه ، والفرق أن الفجر محدود بالاتفاق ، فزيادة نصفه تبطله ; وإذا قلنا : لا تبطله ; فصلاته أربعا استحب مالك الإعادة خلافا لمطرف ، قال اللخمي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25356قام في النافلة إلى ثالثة ساهيا ، رجع فجلس ; وكذلك إن ذكر وهو راكع ، وبه أخذ ابن القاسم ، وقال أيضا : يتمها أربعا .