[ ص: 331 ] الفصل الأول : في شروطها
وهي على قسمين : شروط وجوب لا يجب على المكلف تحصيلها وهو شأن شرط الوجوب حيث وقع في الشرع ، وشروط أداء يجب على المكلف تحصيلها ، وشروط الوجوب على قسمين : شروط في الصحة ، وفي الوجوب فقط . فهذه ثلاثة أقسام :
الشرط الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=917العلم بدخول وقتها ، وهو الزوال ، وقال بعض الحنابلة : أولها وقت صلاة العيدين ، وقال بعضهم : أول السادسة ; لقوله - عليه السلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348666من راح في الساعة الأولى " - الحديث ، وجعل خروج الإمام عقيب الخامسة ; لنا ما في البخاري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348667كان - عليه السلام - يصلي الجمعة حين تميل الشمس ، وأن الجمعة هي الظهر ، وإنما سقطت الركعتان لتعذر الخطبة ; كما سقطت لعذر السفر ، وقد سلم الخصم آخر الوقت ، فتعين أوله عليه ، قال
سند : فلو خطب قبل الزوال وصلى بعده ، روى
مطرف : لا تجزيهم لبطلان الشرط ويعيدون جمعة ، قال
ابن القاسم في الكتاب : ما لم تغب الشمس ، ولو كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون [ ص: 332 ] آخر وقتها أول العصر فيصلون أربعا حينئذ ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قبل الغروب بقدر الخطبة - والجمعة وجملة العصر ، وفي الجواهر اصفرار الشمس ، وقيل : قبل الغروب بأربع ركعات ، وقال
مطرف : إذا صليت بغير خطبة أعيدت إلى المغرب ، ولو صلي العصر بعد الغروب ، وقيل : قبل الغروب بخمس ركعات سوى زمان الخطبة المتوسطة ، فلو خرج عليه وقتها وهو فيها ، فروي يتمها جمعة ولو بعد الغروب ، وقال
الشيخ أبو بكر : إن عقد منها ركعة بسجدتيها أتمها ، وإلا فظهرا .
الشرط الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=928الجماعة ، ففي الجواهر غير محدودة ولا تجزي الأربعة وما في معناها ، بل لا بد ممن تتقرى بهم قرية ، والشاذ أنها محدودة في رواية
ابن حبيب بثلاثين بيتا - والبيت مسكن الرجل الواحد ، وعند ( ش ) بأربعين ، وعند
ربيعة ثلاثة عشر ، وعند ( ح ) بأربعة بالإمام ; لأنه عدد يزيد على أقل الجمع ، وما عداه من مراتب الأعداد مشكوك فيه ، واحتج ( ش ) بما يروى : السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ، ونقل
المازري عشرة أقوال : عدم التحديد ، واثنان ، وثلاثة ، وأربعة ، وتسعة ، واثنا عشر ، وما قارب الثلاثين ، وأربعون ، وخمسون ، ومائتان . لنا أن من شرطها الإقامة والأربعة ونحوها لا تمكنهم الإقامة ، ولا يشترط الأربعون لما في الصحيحين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348668أقبلت عير بتجارة يوم الجمعة فانصرف الناس ينظرون ، وما بقي معه - عليه السلام - غير اثني عشر رجلا ، فنزلت : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وإذا رأوا تجارة أو لهوا ) . قال
ابن القاسم في الكتاب : إذا لم يكن معه بعد الخطبة أو فيها جماعة صلى الجمعة أربعا إذا لم يرجعوا ، قال
سند : قال
عبد الوهاب : قال الأشياخ مقتضى المذهب : أن
[ ص: 333 ] حضورهم الخطبة شرط ، وقال
الباجي : قول أصحابنا إن السعي يجب بالأذان إنه ليس شرطا ; لأن البعيد لا يأتي حتى تفرغ الخطبة ، قال
سند : والأول أظهر وهو ظاهر الكتاب ، وهو قول ( ش ) و ( ح ) - قولان ; لأن المقصود منها الموعظة ، ولا تحصل إلا بالجماعة ولأنه العمل ، قال : وإذا ثبت وجوب حضورهم ، فلا يخطب حتى يحضروا ما بقي الوقت المختار ، وإلا صلى أربعا ; فإن خرجوا قبل تمامها ، تمادى وحده ; فإن أتوا صلى بهم على ظاهر الكتاب لقوله : إذا لم يرجعوا ، والأحسن أن يقال إن حضروا : ما له بال أجزأ وإلا فلا ; فإن انفضوا بعد الخطبة ، وأيس منهم صلى أربعا ، وإلا انتظرهم إلى الوقت المختار فإن عادوا بالقرب اجتزأوا بالخطبة ; لأن الفصل اليسير لا يمنع ، وإن بعد الوقت فظاهر المذهب إعادة الخطبة لارتباطها بالصلاة ، ولهذا يعيدها الوالي الثاني إذا قدم ، وقيل : ذلك مستحب فإن انفضوا بعد الإحرام فالمذهب إن يئس بنى على إحرامه أربعا ، وإلا جعله نافلة وانتظرهم ، وإن انفضوا بعد ركعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون كما تقدم ، ولو انفضوا في التشهد ، فقال
أشهب ،
وعبد الوهاب : لا يتمها جمعة ; لأن بركعة تدرك الصلاة ، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أن شرط الابتداء شرط الانتهاء ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=917انفض من تلزمه الجمعة ، وبقي من لا تلزمه ، وهم جماعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يجمع خلافا
لأشهب ; لأنهم تبع فلا يستقلون .
الشرط الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=917الإمام قال صاحب المقدمات : هو شرط في الوجوب والصحة ، وفي الجواهر :
nindex.php?page=treesubj&link=928لا يشترط حضور السلطان ولا إذنه ، وقاله ( ش ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة : يشترط ، أو رجل يجتمع عليه ، وقال
يحيى بن عمر : لا بد ممن
[ ص: 334 ] تخاف مخالفته ، وقال ( ح ) : لا بد من السلطان ; لأنه العمل ، وقياسا على الجهاد .
وجوابه : منع الأول - العمل ; لأن
عليا - رضي الله عنه - صلى بالناس
وعثمان محصور ، وكان قادرا على الاستئذان ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص أمير
المدينة فأخرج منها ، وصلى بهم
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري وذلك كثير ، وعن الثاني القياس على الصلوات الخمس ، قال
سند : وإذا لم يشترط ، فلو تولاها لم يجز أن تقام دونه إلا إذا ضيعها ، قال
مالك : لو تقدم رجل بغير إذنه لم تجزهم ; لأنه محل اجتهاد ; فإذا رتب الحاكم فيه شيئا ، ارتفع الخلاف ; أما إذا ضيعها سقط اتباعه فلو لم يتولها السلطان استحب استئذانه مراعاة للخلاف في إذنه ، قال
ابن القاسم في الكتاب : إذا استنكر تأخير الإمام ، جمعوا لأنفسهم إن قدروا ، وإلا صلوا أربعا يتنفلون معه ، لما في
أبي داود قال - عليه السلام - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348669يا أبا ذر ، كيف بك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة - أو قال : يؤخرون الصلاة - ؟ ، قال : قلت : يا رسول الله ، فما تأمرني ؟ ، قال : صل الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلها ; فإنها لك نافلة ، قال
سند : يريد بالتأخير إلى العصر ، فإذا صلوا الظهر ، قال بعض أصحابنا : يصلون أفذاذا تشبيها بمن فاتته ، ولو دخل وقت العصر وقد صلى ركعة - قال
الأبهري يتمها بهم جمعة
[ ص: 335 ] وإلا أتمها أربعا ، وقال ( ش ) : إن خرج الوقت قبل فراغها أتمها أربعا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : إن أحرم في وقتها أتمها جمعة ، وقال ( ح ) : لا يبني ويستأنف أربعا والمشهور إتمامها جمعة ، وإذا صلوا ظهرا ثم أتى الإمام في الوقت ، لزمهم الإعادة ، وإلا فلا ، وعليه يحمل قوله : يتنفلون معه ، وعلى قول
ابن القصار : يجوز تأخير الجمعة إلى الغروب تلزمهم الإعادة ، وإذا قلنا : لا تلزمهم فيعيدون بنية الجمعة كإعادة الصلاة في جماعة ; فإن تأخر معه جماعة غيرهم أجزأهم ، وإلا فلا .
[ ص: 331 ] الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي شُرُوطِهَا
وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ : شُرُوطُ وُجُوبٍ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهَا وَهُوَ شَأْنُ شَرْطِ الْوُجُوبِ حَيْثُ وَقَعَ فِي الشَّرْعِ ، وَشُرُوطُ أَدَاءٍ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَحْصِيلُهَا ، وَشُرُوطُ الْوُجُوبِ عَلَى قِسْمَيْنِ : شُرُوطٌ فِي الصِّحَّةِ ، وَفِي الْوُجُوبِ فَقَطْ . فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ :
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=917الْعِلْمُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا ، وَهُوَ الزَّوَالُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ : أَوَّلُهَا وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَوَّلُ السَّادِسَةِ ; لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348666مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى " - الْحَدِيثَ ، وَجَعَلَ خُرُوجَ الْإِمَامِ عَقِيبَ الْخَامِسَةِ ; لَنَا مَا فِي الْبُخَارِيِّ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348667كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ، وَأَنَّ الْجُمُعَةَ هِيَ الظُّهْرُ ، وَإِنَّمَا سَقَطَتِ الرَّكْعَتَانِ لِتَعَذُّرِ الْخُطْبَةِ ; كَمَا سَقَطَتْ لِعُذْرِ السَّفَرِ ، وَقَدْ سَلَّمَ الْخَصْمُ آخِرَ الْوَقْتِ ، فَتَعَيَّنَ أَوَّلُهُ عَلَيْهِ ، قَالَ
سَنَدٌ : فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَصَلَّى بَعْدَهُ ، رَوَى
مُطَرِّفٌ : لَا تُجْزِيهِمْ لِبُطْلَانِ الشَّرْطِ وَيُعِيدُونَ جُمُعَةً ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ : مَا لَمْ تَغِبِ الشَّمْسُ ، وَلَوْ كَانَ لَا يُدْرِكُ بَعْضَ الْعَصْرِ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنِ الْمَاجِشُونِ [ ص: 332 ] آخِرُ وَقْتِهَا أَوَّلُ الْعَصْرِ فَيُصَلُّونَ أَرْبَعًا حِينَئِذٍ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ بِقَدْرِ الْخُطْبَةِ - وَالْجُمُعَةِ وَجُمْلَةِ الْعَصْرِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ الْغُرُوبِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، وَقَالَ
مُطَرِّفٌ : إِذَا صُلِّيَتْ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ أُعِيدَتْ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَلَوْ صُلِّيَ الْعَصْرُ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ الْغُرُوبِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ سِوَى زَمَانِ الْخُطْبَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ ، فَلَوْ خَرَجَ عَلَيْهِ وَقْتُهَا وَهُوَ فِيهَا ، فَرُوِيَ يُتِمُّهَا جُمُعَةً وَلَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، وَقَالَ
الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ : إِنْ عَقَدَ مِنْهَا رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا أَتَمَّهَا ، وَإِلَّا فَظُهْرًا .
الشَّرْطُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=928الْجَمَاعَةُ ، فَفِي الْجَوَاهِرِ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ وَلَا تُجْزِي الْأَرْبَعَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا ، بَلْ لَا بُدَّ مِمَّنْ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ ، وَالشَّاذُّ أَنَّهَا مَحْدُودَةٌ فِي رِوَايَةِ
ابْنِ حَبِيبٍ بِثَلَاثِينَ بَيْتًا - وَالْبَيْتُ مَسْكَنُ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ ، وَعِنْدَ ( ش ) بِأَرْبَعِينَ ، وَعِنْدَ
رَبِيعَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَعِنْدَ ( ح ) بِأَرْبَعَةٍ بِالْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ عَدَدٌ يَزِيدُ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ مَرَاتِبِ الْأَعْدَادِ مَشْكُوكٌ فِيهِ ، وَاحْتَجَّ ( ش ) بِمَا يُرْوَى : السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةً ، وَنَقَلَ
الْمَازِرِيُّ عَشَرَةَ أَقْوَالٍ : عَدَمُ التَّحْدِيدِ ، وَاثْنَانِ ، وَثَلَاثَةٌ ، وَأَرْبَعَةٌ ، وَتِسْعَةٌ ، وَاثْنَا عَشَرَ ، وَمَا قَارَبَ الثَّلَاثِينَ ، وَأَرْبَعُونَ ، وَخَمْسُونَ ، وَمِائَتَانِ . لَنَا أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْإِقَامَةَ وَالْأَرْبَعَةُ وَنَحْوُهَا لَا تُمْكِنُهُمُ الْإِقَامَةُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْأَرْبَعُونَ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348668أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ ، وَمَا بَقِيَ مَعَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=11وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ) . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ : إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ أَوْ فِيهَا جَمَاعَةٌ صَلَّى الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا إِذَا لَمْ يَرْجِعُوا ، قَالَ
سَنَدٌ : قَالَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ : قَالَ الْأَشْيَاخُ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ : أَنَّ
[ ص: 333 ] حُضُورَهُمُ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ ، وَقَالَ
الْبَاجِيُّ : قَوْلُ أَصْحَابِنَا إِنَّ السَّعْيَ يَجِبُ بِالْأَذَانِ إِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا ; لِأَنَّ الْبَعِيدَ لَا يَأْتِي حَتَّى تَفْرَغَ الْخُطْبَةُ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ ( ش ) وَ ( ح ) - قَوْلَانِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْمَوْعِظَةُ ، وَلَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْجَمَاعَةِ وَلِأَنَّهُ الْعَمَلُ ، قَالَ : وَإِذَا ثَبَتَ وَجُوبُ حُضُورِهِمْ ، فَلَا يَخْطُبُ حَتَّى يَحْضُرُوا مَا بَقِيَ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ ، وَإِلَّا صَلَّى أَرْبَعًا ; فَإِنْ خَرَجُوا قَبْلَ تَمَامِهَا ، تَمَادَى وَحْدَهُ ; فَإِنْ أَتَوْا صَلَّى بِهِمْ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ لِقَوْلِهِ : إِذَا لَمْ يَرْجِعُوا ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إِنْ حَضَرُوا : مَا لَهُ بَالٌ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا ; فَإِنِ انْفَضُّوا بَعْدَ الْخُطْبَةِ ، وَأَيِسَ مِنْهُمْ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِلَّا انْتَظَرَهُمْ إِلَى الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ فَإِنْ عَادُوا بِالْقُرْبِ اجْتَزَأُوا بِالْخُطْبَةِ ; لِأَنَّ الْفَصْلُ الْيَسِيرَ لَا يَمْنَعُ ، وَإِنْ بَعُدَ الْوَقْتُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ إِعَادَةُ الْخُطْبَةِ لِارْتِبَاطِهَا بِالصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا يُعِيدُهَا الْوَالِي الثَّانِي إِذَا قُدِّمَ ، وَقِيلَ : ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ فَإِنِ انْفَضُّوا بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَالْمَذْهَبُ إِنْ يَئِسَ بَنَى عَلَى إِحْرَامِهِ أَرْبَعًا ، وَإِلَّا جَعَلَهُ نَافِلَةً وَانْتَظَرَهُمْ ، وَإِنِ انْفَضُّوا بَعْدَ رَكْعَةٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوِ انْفَضُّوا فِي التَّشَهُّدِ ، فَقَالَ
أَشْهَبُ ،
وَعَبْدُ الْوَهَّابِ : لَا يُتِمُّهَا جُمُعَةً ; لِأَنَّ بِرَكْعَةٍ تُدْرَكُ الصَّلَاةُ ، وَرَأَى
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ أَنَّ شَرْطَ الِابْتِدَاءِ شَرْطُ الِانْتِهَاءِ ، فَإِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=917انْفَضَّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ، وَبَقِيَ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ ، وَهُمْ جَمَاعَةٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : لَا يَجْمَعُ خِلَافًا
لِأَشْهَبَ ; لِأَنَّهُمْ تَبَعٌ فَلَا يَسْتَقِلُّونَ .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ :
nindex.php?page=treesubj&link=917الْإِمَامُ قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : هُوَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ :
nindex.php?page=treesubj&link=928لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ السُّلْطَانِ وَلَا إِذْنُهُ ، وَقَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابْنُ مَسْلَمَةَ : يُشْتَرَطُ ، أَوْ رَجُلٌ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ
يَحْيَى بْنُ عُمَرَ : لَا بُدَّ مِمَّنْ
[ ص: 334 ] تُخَافُ مُخَالَفَتُهُ ، وَقَالَ ( ح ) : لَا بُدَّ مِنَ السُّلْطَانِ ; لِأَنَّهُ الْعَمَلُ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْجِهَادِ .
وَجَوَابُهُ : مَنْعُ الْأَوَّلِ - الْعَمَلُ ; لِأَنَّ
عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَلَّى بِالنَّاسِ
وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَى الِاسْتِئْذَانِ ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=74سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ أَمِيرَ
الْمَدِينَةِ فَأُخْرِجَ مِنْهَا ، وَصَلَّى بِهِمْ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَذَلِكَ كَثِيرٌ ، وَعَنِ الثَّانِي الْقِيَاسُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَإِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ ، فَلَوْ تَوَلَّاهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُقَامَ دُونَهُ إِلَّا إِذَا ضَيَّعَهَا ، قَالَ
مَالِكٌ : لَوْ تَقَدَّمَ رَجُلٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تُجْزِهِمْ ; لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ ; فَإِذَا رَتَّبَ الْحَاكِمُ فِيهِ شَيْئًا ، ارْتَفَعَ الْخِلَافُ ; أَمَّا إِذَا ضَيَّعَهَا سَقَطَ اتِّبَاعُهُ فَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّهَا السُّلْطَانُ اسْتُحِبَّ اسْتِئْذَانُهُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ فِي إِذْنِهِ ، قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ : إِذَا اسْتُنْكِرَ تَأْخِيرُ الْإِمَامِ ، جَمَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِنْ قَدَرُوا ، وَإِلَّا صَلَّوْا أَرْبَعًا يَتَنَفَّلُونَ مَعَهُ ، لِمَا فِي
أَبِي دَاوُدَ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348669يَا أَبَا ذَرٍّ ، كَيْفَ بِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ - أَوْ قَالَ : يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ - ؟ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ ، قَالَ : صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا ; فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ ، قَالَ
سَنَدٌ : يُرِيدُ بِالتَّأْخِيرِ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِذَا صَلَّوُا الظُّهْرَ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُصَلُّونَ أَفْذَاذًا تَشْبِيهًا بِمَنْ فَاتَتْهُ ، وَلَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً - قَالَ
الْأَبْهَرِيُّ يُتِمُّهَا بِهِمْ جُمُعَةً
[ ص: 335 ] وَإِلَّا أَتَمَّهَا أَرْبَعًا ، وَقَالَ ( ش ) : إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ قَبْلَ فَرَاغِهَا أَتَمَّهَا أَرْبَعًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ أَحْرَمَ فِي وَقْتِهَا أَتَمَّهَا جُمُعَةً ، وَقَالَ ( ح ) : لَا يَبْنِي وَيَسْتَأْنِفُ أَرْبَعًا وَالْمَشْهُورُ إِتْمَامُهَا جُمُعَةً ، وَإِذَا صَلَّوْا ظُهْرًا ثُمَّ أَتَى الْإِمَامُ فِي الْوَقْتِ ، لَزِمَهُمُ الْإِعَادَةُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ : يَتَنَفَّلُونَ مَعَهُ ، وَعَلَى قَوْلِ
ابْنِ الْقَصَّارِ : يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْجُمُعَةِ إِلَى الْغُرُوبِ تَلْزَمُهُمُ الْإِعَادَةُ ، وَإِذَا قُلْنَا : لَا تَلْزَمُهُمْ فَيُعِيدُونَ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ كَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ ; فَإِنْ تَأَخَّرَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ أَجْزَأَهُمْ ، وَإِلَّا فَلَا .