قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم [ ص: 286 ] قرأ
الحسن الحلم فحذف الضمة لثقلها . والمعنى : أن الأطفال أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة ؛ وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا . ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت . وهذا بيان من الله - عز وجل - لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامه ، وقال فليستأذنوا ولم يقل فليستأذنوكم . وقال في الأولى ليستأذنكم لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
لعطاء nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا قال : واجب
nindex.php?page=treesubj&link=18210_18195على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا ، أحرارا كانوا أو عبيدا . وقال
أبو إسحاق الفزاري : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي ما
nindex.php?page=treesubj&link=18204حد الطفل الذي يستأذن ؟ قال : أربع سنين ، قال : لا يدخل على امرأة حتى يستأذن . وقال
الزهري : أي يستأذن الرجل على أمه ؛ وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [ ص: 286 ] قَرَأَ
الْحَسَنُ الْحُلْمَ فَحَذَفَ الضَّمَّةَ لِثِقَلِهَا . وَالْمَعْنَى : أَنَّ الْأَطْفَالَ أُمِرُوا بِالِاسْتِئْذَانِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ وَأُبِيحَ لَهُمُ الْأَمْرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا . ثُمَّ أَمَرَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَكُونُوا إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ عَلَى حُكْمِ الرِّجَالِ فِي الِاسْتِئْذَانِ فِي كُلِّ وَقْتٍ . وَهَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأَحْكَامِهِ وَإِيضَاحِ حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ ، وَقَالَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا وَلَمْ يَقُلْ فَلْيَسْتَأْذِنُوكُمْ . وَقَالَ فِي الْأُولَى لِيَسْتَأْذِنْكُمْ لِأَنَّ الْأَطْفَالَ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ وَلَا مُتَعَبَّدِينَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ
لِعَطَاءٍ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا قَالَ : وَاجِبٌ
nindex.php?page=treesubj&link=18210_18195عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا إِذَا احْتَلَمُوا ، أَحْرَارًا كَانُوا أَوْ عَبِيدًا . وَقَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ : قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13760لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا
nindex.php?page=treesubj&link=18204حَدُّ الطِّفْلِ الَّذِي يَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : أَرْبَعُ سِنِينَ ، قَالَ : لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ . وَقَالَ
الزُّهْرِيُّ : أَيْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ ؛ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ .