الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
387 - ( 58 ) - حديث أبي حميد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=72898فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها } أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في حديثه الطويل . قوله : والسنة أن يرفع رأسه مكبرا لما تقدم من الخبر . يريد ما قدمه في فصل الركوع عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { nindex.php?page=hadith&LINKID=72899أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود }. أخرجه الترمذي .
قوله : وحكي قول آخر : أنه يضع قدميه ويجلس على صدورها . روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، انتهى . [ ص: 464 ] حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، قال : ولعله يريد ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في nindex.php?page=treesubj&link=1553_22753الإقعاء على القدمين . فقال : هي السنة ، فقلنا له : إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال : بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ، واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فوهم ، وقد تقدم . nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22161أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنه من السنة }وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كانا يقعيان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : رأيت العبادلة يقعون أسانيدها صحيحة .
واختلف العلماء في الجمع بين هذا ، وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء ، فجنح nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يبلغه النهي ، وجنح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان : أحدهما : أن يضع أليته على عقبيه ، وتكون ركبتاه في الأرض ، وهذا هو الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفعلته العبادلة ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة .
والثاني : أن يضع أليته ويديه على الأرض وينصب ساقيه ، وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته ، وتبع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي على هذا الجمع nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، والنووي ، وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ ، وقالا : كيف ثبت النسخ مع عدم تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=72900عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان ، وكان يفرش رجله اليسرى ، وينصب رجله اليمنى }فيحتمل أن يكون واردا للجلوس للتشهد الآخر فلا يكون منافيا للقعود على العقبين بين السجدتين .
( تنبيه ) : ضبط nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قولهم : جفاء بالرجل ، بكسر الراء وإسكان الجيم [ ص: 465 ] وغلط من ضبطه بفتح الراء وضم الجيم ، وخالفه الأكثرون ، وقال النووي : رد الجمهور على nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وقالوا : الصواب الضم ، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه ، انتهى . ويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده في هذا الحديث بلفظ : " جفاء بالقدم " ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه ابن أبي خيثمة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=72901لنراه جفاء بالمرء } ، فالله أعلم بالصواب .