الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
حيلة جواز تيمم من معه ماء زمزم ولا يخاف العطش أن يخلطه بما يغلبه أو يهبه على وجه يمنع الرجوع .

التالي السابق


( قوله ولا يخاف العطش ) إذ لو خافه لا يحتاج إلى حيلة لاشتغاله بحاجته الأصلية . والظاهر أن عطش غيره من أهل القافلة كعطشه وإن كان لا يسقيهم منه ، إذ لو اضطر أحدهم إليه وجب دفعه له فيما يظهر ، ولذا جاز له قتاله كما مر ( قوله بما يغلبه ) أي بشيء يخرجه عن كونه ماء مطلقا كماء ورد أو سكر مثلا ( قوله أو يهبه ) أي ممن يثق بأنه يرده عليه بعد ذلك فافهم ( قوله على وجه يمنع الرجوع ) كذا ذكره في شرح المنية ، لقول قاضي خان : إن قولهم الحيلة أن يهبه من غيره ويسلمه ليس بصحيح عندي ; لأنه إذا تمكن من الرجوع كيف يجوز له التيمم ؟ قال في شرح المنية : وهو الفقه بعينه ، والحيلة الصحيحة أن يخلطه إلخ .

قلت : لكن يدفع هذا قوله : على وجه يمنع الرجوع ، أي بأن تكون الهبة بشرط العوض . وأيضا فقد أجاب في الفتح بأن الرجوع في الهبة مكروه وهو مطلوب العدم شرعا ، فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه . قال في الحلية ، وهو الحسن .

أقول : على أن الرجوع في الهبة يتوقف على الرضا أو القضاء . لكن قد يقال : إنه ما وهبه إلا ليسترده والموهوب منه لا يمنعه إذا طلبه الواهب وذلك يمنع التيمم . والجواب : أنه يسترده بهبة أو شراء لا بالرجوع فلا يلزم المكروه ، والموهوب منه إذا علم بالحيلة يمتنع من دفعه للوضوء ، تأمل .




الخدمات العلمية