الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويعتمد بيديه على الأرض ) لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم { فسجد وادعم على راحتيه ورفع عجيزته } قال ( ووضع وجهه بين كفيه ويديه حذاء أذنيه ) لما روي [ ص: 303 ] أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك .

قال ( وسجد على أنفه وجبهته ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه ( فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر ) وهو رواية عنه لقوله عليه الصلاة والسلام { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، وعد منها الجبهة } ولأبي حنيفة رحمه الله [ ص: 304 ] أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه ، وهو المأمور به إلا أن الخد والذقن خارج بالإجماع ، والمذكور فيما روي الوجه في المشهور ، ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما ، [ ص: 305 ] وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري رحمه الله أنه فريضة في السجود .

قال ( فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته ، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى [ ص: 306 ] في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ( ويبدي ضبعيه ) لقوله عليه الصلاة والسلام وأبد ضبعيك ويروى وأبد " من الإبداد : وهو المد ، والأول من الإبداء وهو الإظهار ( ويجافى بطنه عن فخذيه ) { لأنه [ ص: 307 ] عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافى حتى أن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت } .

وقيل إذا كان في الصف لا يجافي كي لا يؤذي جاره ( ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه ، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع }

التالي السابق


( قوله لأن وائل بن حجر وصف إلخ ) كونه من حديث وائل غريبا ، وإنما رواه أبو يعلى عن أبي إسحاق قال { وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم على كفيه ورفع عجيزته وقال : هكذا كان يفعل رسول الله } صلى الله عليه وسلم ( قوله ووضع وجهه بين كفيه إلخ ) في مسلم من حديث وائل بن حجر { أنه عليه الصلاة والسلام سجد ووضع وجهه بين كفيه } انتهى ، ومن يضع كذلك تكون يداه حذاء أذنيه فيعارض ما في البخاري من حديث أبي حميد { أنه صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه } ونحوه في أبي داود والترمذي ، ويقدم عليه بأن فليح بن سليمان الواقع في مسند البخاري وإن كان الراجح تثبيته لكن قد تكلم فيه فضعفه النسائي وابن معين وأبو حاتم وأبو داود ويحيى القطان والساجي ، وقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده قال : أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال { رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد وضع يديه [ ص: 303 ] حذاء أذنيه } وروى عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا الثوري به ، ولفظه { كانت يداه حذاء أذنيه } وأخرج الطحاوي عن حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال : سألت البراء بن عازب { أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع جبهته إذا صلى ؟ قال : بين كفيه } .

ولو قال قائل إن السنة أن يفعل أيهما تيسر جمعا للمرويات بناء على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا إلا أن بين الكفين أفضل لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنا ( قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ) يفيده ما رواه أبو داود والنسائي واللفظ لهما والترمذي { أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد مكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفه حذو منكبيه } وما رواه أبو يعلى والطبراني { كان عليه الصلاة والسلام يضع أنفه على الأرض مع جبهته } وما في البخاري من حديث أبي حميد السابق فإن فيه { ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته من الأرض } .

( قوله فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) فإن كان الأنف كره ، وإن كان الجبهة ففي التحفة والبدائع لا يكره عنده ، وفي المفيد والمزيد : وضع الجبهة وحدها أو الأنف وحده يكره ويجزئ عنده ، وعند صاحبيه لا يتأدى إلا بوضعهما إلا لعذر .

قيل فيه نظر ، فإنه لم يجز الاقتصار على الجبهة عندهما وهو خلاف المشهور ، ففي النهاية أن وضع الجبهة يتأدى به الفرض بإجماع الثلاثة ، وهو ظاهر من الهداية حيث قال بعد قوله فإن اقتصر على أحدهما جاز عنده .

وقالا : لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر ، ولم يقل على أحدهما أو عليه والحديث المذكور في الكتب الستة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين } ورواية { وأشار بيده إلى أنفه } غير ضائرة ، فإن العبرة للفظ الصريح ، والإشارة إلى الجبهة تقع بتقريب اليدين إلى جهة الأنف للتقارب ، ثم المعتبر وضع ما صلب من [ ص: 304 ] الأنف لا ما لان ( قوله وهو المأمور به ) أي المأمور به في كتاب الله تعالى السجود وهو وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه وهو يتحقق بالأنف ، فتوقيف أجزائه على وضع آخر معه زيادة بخبر الواحد مع اشتهار الوجه فيما روي في سنن الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه } ، ورواه البزار بلفظ { أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب } وقول البزار روى هذا الحديث سعد وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ولا نعلم أحدا قال آراب إلا العباس ممنوع ، فإن ابن عباس وسعدا قالاه كالعباس في أبي داود عن ابن عباس يرفعه { أمرت أن أسجد } وربما قال { أمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب } وروى أبو يعلى والطحاوي عن سعد بن أبي وقاص عنه صلى الله عليه وسلم قال { أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب } وزاد { أيها لم يضعه فقد انتقص } وفيه زيادة الدلالة على الصحة بتقدير ترك أحدهما فهو شاهد لأبي حنيفة .

والآراب : الأعضاء واحدها إرب .

والحق أن ثبوت رواية الوجه أو الآراب لا تقدح في صحة رواية الجبهة لأنها أولا لا تعارض الوجه بل حاصلها بيان ما هو المراد بالوجه للقطع بأن مجموعه غير مراد لعدم إرادة الخد والذقن فكانت مبينة للمراد ، وقد روى أبو حنيفة نفسه هذا الحديث بطرق وألفاظ ، منها بسنده إلى أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الإنسان يسجد على سبعة أعظم : جبهته ويديه وركبتيه وصدور قدميه } .

فالحق أن مقتضاه ومقتضى المواظبة المذكورة الوجوب ، ولا يبعد أن يقول به أبو حنيفة ، وتحمل الكراهة المروية عنه على كراهة التحريم ، وعلى هذا فجعل بعض المتأخرين الفتوى على الرواية الأخرى الموافقة لقولهما لم يوافقه دراية ولا القوي من الرواية ، هذا .

ولو حمل قولهما لا يجوز الاقتصار إلا من عذر على وجوب الجمع كان أحسن إذ يرتفع الخلاف بناء على حملنا الكراهة عنه عليه من كراهة التحريم ، ولم يخرجا عن الأصول إذ يلزمهما الزيادة بخبر الواحد وهما يمنعان .

[ فروع ]

يجوز السجود على الحشيش والتبن والقطن والطنفسة إن وجد حجم الأرض وكذا الثلج الملبد ، فإن كان بحال يغيب فيه وجهه ولا يجد الحجم لا ، وعلى العجلة على الأرض تجوز كالسرير لا إن كانت على البقر كالبساط المشدود بين الأشجار ، وعلى العرزال والحنطة والشعير يجوز لا على الدخن والأرز لعدم الاستقرار وعلى ظهر مصل صلاته للضرورة لا من هو في غيرها أو ليس في الصلاة لعدم الضرورة ، فلو ارتفع موضع السجود عن موضع القدمين قدر لبنة أو لبنتين منصوبتين جاز لا إن زاد ( قوله سنة عندنا ) بناء على أن لفظ أمرت [ ص: 305 ] مستعمل فيما هو أعم من الندب والوجوب ، وهو معنى طلب مني ذلك ثم هو في الجبهة وجوب وفي غيرها معها ندب ، أو في الندب بخصوصه ، بناء على أن السنة السجود على الجبهة ، وهذا على قول الشافعية القائلين بأن قول الراوي أمرنا ونهينا يحمل على الندب والكراهة بناء على أن الأول حقيقة في كل منه ومن الوجوب ، والثاني فيه وفي التحريم فيحمل على المتيقن ، بخلاف صيغتي الأمر والنهي بعينهما فإنهما للوجوب والتحريم فقط .

وأما على قولنا فلا ، إذ قد استدل أصحابنا على التحريم بلفظ نهي نحو { نهي عن السلم في الحيوان } بناء على أنه إخبار عن تحقق صيغة النهي وحقيقتها التحريم اتفاقا فيثبت التحريم بالمخبر عنه : أعني الصيغة لا بنفس لفظ نهي وأمر فيحتاج إلى صارف عن الوجوب ، وليس يظهر إلا ظهور أن المراد السجود وهو يحصل بدون ذلك وبهذه الكيفية غير أنه بهذه الكيفية أزين فيكون سنة .

ولقائل أن يقول : هذا محتمل في الصرف إذ يجوز أن يطلب ما هو زينة السجود حتما فلا يعدل عن الوجوب .

نعم لا يكون فرضا كيف والظاهر المواظبة منه عليه الصلاة والسلام .

هذا ومختار الفقيه أبي الليث على ما أسلفناه عنه في أوائل باب الأنجاس من أن المصلي إذا لم يضع ركبتيه على الأرض لا يجزئه ، وأنه رد رواية عدم وجوب طهارة مكان الركبتين في الصلاة فهو يشير إلى الافتراض ، وما اخترته من الوجوب ولزوم الإثم بالترك مع الإجزاء كترك الفاتحة أعدل إن شاء الله تعالى ، وأما افتراض وضع القدم فلأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ، ويكفيه وضع أصبع واحدة .

وفي الوجيز وضع القدمين فرض ، فإن وضع إحداهما دون الأخرى جاز ويكره ( قوله فإن سجد على كور عمامته ) روى أبو نعيم من حديث ابن عباس في الحلية في ترجمة إبراهيم بن أدهم : حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري ، حدثنا أبو الحسن عبد الله بن موسى الحافظ الصوفي البغدادي ، حدثنا لاحق حدثنا الحسن بن علي الدمشقي ، حدثنا محمد بن فيروز المصري ، حدثنا بقية بن الوليد ، حدثنا إبراهيم بن أدهم عن أبيه أدهم بن منصور العجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته } ورواه الطبراني في الأوسط بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته } ورواه ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور العمامة } وقد ضعف عمرو بن شمر ، وجابر الجعفي كذاب . [ ص: 306 ] ورواه الحافظ أبو القاسم تمام بن محمد الرازي في فوائده ، حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أبي حصين الأنطرطوسي ، حدثنا كيد بن عبيد ، حدثنا سويد بن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور العمامة } وأخرجه البيهقي في سننه عن هشام عن الحسن قال " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته " وذكره البخاري في صحيحه تعليقا فقال : وقال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه .

وروى ابن أبي شيبة : حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها } ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والطبراني وابن عدي في الكامل ، وأعله بحسين بن عبد الله وضعفه عن ابن معين والنسائي والمديني ، قال : وهو عندي ممن يكتب حديثه ، فإني لم أجد له حديثا منكرا وهو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ، وبمعناه ما أخرجه الستة عن أنس { كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه } والاتفاق على أن الحائل ليس بمانع من السجود ولم يزد ما نحن فيه إلا بكونه متصلا به ، ويمنع تأثير ذلك في الفساد لو تجرد عن المنقولات فكيف وفيه ما سمعت ، وإن تكلم في بعضها كفى البعض الآخر ، ولو تم تضعيف كلها كانت حسنة لتعدد الطرق وكثرتها .

وقد روي من غير الوجوه التي ذكرناها أيضا ، ويكفي ما نقله الحسن البصري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يقوى ظن صحة المرفوعات إذ ليس معنى الضعيف الباطل في نفس الأمر ، بل ما لم يثبت بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث مع تجويز كونه صحيحا في نفس الأمر فيجوز أن تقترن قرينة تحقق ذلك وإن الراوي الضعيف أجاد في هذا المتن المعين فيحكم به ، مع أن اعتبار التبعية في الحائل يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير كأنه سجد بلا حائل .

ولا يجوز مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه .

ولو بسط كمه على نجاسة فسجد عليه لا يجوز في الأصح ، وإن كان المرغيناني صحح الجواز فليس بشيء .

هذا وما ذكر في التجنيس من علامة الميم أنه يكره السجود على كور العمامة لما فيه من ترك التعظيم لا يراد به أصل التعظيم وإلا لم يصح بل نهايته ، وهذا لأن الركن فعل وضع للتعظيم ولأن المشاهد من وضع الرجل الجبهة في العمامة على الأرض ناكسا لغيره عده تعظيما : أي تعظيم هذا في الحائل التابع .

أما الحائل الذي هو بعضه فقد اختلفوا فيه ، فلو سجد على كفه وهي على الأرض قيل لا يجوز وصحح الجواز أو على فخذه .

قيل لا يجوز ولو بعذر ، وقيل يجوز بلا عذر ، وليس بشيء يلتفت إليه بل لا يحل عندي نقله كي لا يشتهر ، وصحح الجواز بعذر لا بدونه ، وعلى ركبتيه لا يجوز في الوجهين ولم نعلم فيه خلافا ، لكن إن كان بعذر كفاه باعتبار ما في ضمنه من الإيماء وكان عدم الخلاف فيه لكون السجود يقع على حرف الركبة وهو لا يأخذ قدر الواجب من الجبهة .

في التجنيس : لو سجد على حجر صغير إن كان أكثر الجبهة على الأرض يجوز وإلا فلا ، والذي ينبغي ترجيح الفساد على الكف والفخذ ( قوله وأبد ضبعيك ) غريب ، وإنما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال : أخبرنا سفيان الثوري عن آدم بن علي البكري قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتجافى عن [ ص: 307 ] الأرض بذراعي . فقال : يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك ، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك . ورفعه ابن حبان بلفظ : وجاف عن ضبعيك ( قوله إذا سجد جافى ) أخرجه مسلم : { كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت } ورواه الحاكم والطبراني وقالا فيه بهيمة ، وعلى الباء ضمة بخط بعض الحفاظ على تصغير بهمة ، قيل وهو الصواب ، وفتحها خطأ ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا سجد " إلخ ) المحفوظ رواية ذلك من فعله ، وقد تقدم في بعض ما أسلفناه وفي البخاري في حديث أبي حميد { كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم } إلى أن قال { فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة }




الخدمات العلمية