الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه } أي أدنى كمال الجمع ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر لأنه عليه الصلاة والسلام { كان يختم بالوتر } ، وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا يؤدي إلى لتنفير ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة لأن النص تناولهما دون تسبيحاتهما فلا يزيد على النص ( والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها ) لأن ذلك أستر لها .

قال ( ثم يرفع رأسه ويكبر ) لما روينا ( فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي { ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا } ولو لم يستو جالسا وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقد ذكرناه ، وتكلموا في مقدار الرفع .

والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا ، وإن كان إلى الجلوس أقرب [ ص: 308 ] جاز لأنه يعد جالسا فتتحقق الثانية .

التالي السابق


( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يختم بالوتر } ) غريب ، والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله فلا يزاد على النص ) عدم الزيادة لا يستلزم القول بالسنية لجواز الوجوب والمواظبة ، والأمر من قوله فليقل جعلوها يقتضيه إلا لصارف ، بخلاف قول أبي مطيع بافتراضها فإنه مشكل جدا .

وقيل في الصارف إنه عدم ذكرها للأعرابي عند تعليمه فيكون أمر استحباب ، قالوا : ويكره تركها ونقصها من الثلاث والتصريح بأنه أمر استحباب يفيد أن هذه الكراهة كراهة تنزيه ( قوله لما روينا ) أي من أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع ( قوله والأصح ) روي عن أبي حنيفة إن كان إلى القعود أقرب جاز وإلا فلا ، وعنه : إذا رفع [ ص: 308 ] قدر ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز ، وروى أبو يوسف عنه : إن رفع قدر ما يسمى رافعا جاز .

قال في المحيط هو الأصح وتعليل المصنف مختاره بأنه يعد يقتضي اعتباره أن تلك الرواية هي رواية أبي يوسف في المعنى .

واختيارها اختيارها .

وقال ابن مقاتل : إذا رفع بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع جاز ، فإن أراد الناظر عن بعد فهو معنى مختار المصنف ، وإلا فهو معنى الرواية الثانية ثم اعتقادي أنه إذا لم يستو صلبه في الجلسة والقومة فهو آثم لما تقدم




الخدمات العلمية