( ) لأنه تكرار الأركان ( إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ) لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة ( ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ) خلافا ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى رحمه الله في الركوع والرفع منه لقوله عليه الصلاة والسلام { للشافعي } والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء ، كذا نقل عن لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة القنوت [ ص: 310 ] وتكبيرات العيدين ، وذكر الأربع في الحج . ابن الزبير
التالي
السابق
( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ) غريب بهذا اللفظ ، وقد روى بسنده عن الطبراني عن الحكم عن ابن أبي ليلى مقسم عن عنه صلى الله عليه وسلم { ابن عباس المروة ، وحين يقف مع الناس عشية عرفة ، وبجمع ، والمقامين حين يرمي الجمرة } وذكره لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : حين يفتتح الصلاة ، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت ، وحين يقوم على معلقا في كتابه المفرد في رفع اليدين فقال : وقال البخاري عن وكيع عن ابن أبي ليلى الحكم عن مقسم عن رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم { ابن عباس : في افتتاح الصلاة ، وفي استقبال لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن الكعبة ، وعلى الصفا والمروة ، وبعرفات ، وبجمع ، وفي المقامين ، وعند الجمرتين } وقال : قال : لم يسمع الحكم عن شعبة مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها ، فهو مرسل وغير محفوظ . قال : وأيضا فهم يعني : أصحابنا خالفوا هذا الحديث في تكبيرات العيدين وتكبيرة القنوت انتهى . وقال في الإمام : [ ص: 310 ] اعترض عليه بوجوه تفرد وترك الاحتجاج به . ورواه ابن أبي ليلى عنه بالوقف على وكيع ابن عباس ، قال وابن عمر : الحاكم أثبت من كل من روى هذا عن ووكيع ، وبرواية جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة عن ابن أبي ليلى ابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهما عند الركوع ، وبعد رفع الرأس منه . وابن عباس
وقد أسنداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبأنه روي عن الحكم قال في جميع الروايات : ترفع الأيدي وليس في شيء منها لا ترفع إلا فيها : ويستحيل أن يكون لا ترفع إلا فيها صحيحا .
وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرا ، فمنها الاستسقاء ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاصله ، وأحسنها أن الحصر غير مراد لما ذكر من ثبوت الرفع في غير المذكورة ، فإذا ثبت عند الركوع والرفع منه وجب القول به ، وقد ثبت وهو ما أخرجه الستة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن قال { عبد الله بن عمر } وجوابه المعارضة بما في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر ، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود أبي داود والترمذي عن عن وكيع عن سفيان الثوري عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال : قال : { عبد الله بن مسعود } . وفي لفظ : { ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة } . قال فكان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود الترمذي حديث حسن ، وأخرجه عن النسائي عن ابن المبارك سفيان إلخ ، وما نقل عن أنه قال : لم يثبت عندي حديث ابن المبارك فغير ضائر بعد ما ثبت بالطريق التي ذكرنا . والقدح في ابن مسعود عاصم بن كليب غير مقبول ، فقد وثقه ابن معين وأخرج له حديثه في الهدي وغيره عن مسلم ، وفي علي عبد الرحمن بأنه لم يسمع من علقمة باطل لأنه عن رجل مجهول ، وقد ذكره في كتاب الثقات وقال : مات سنة تسع وتسعين وسنه سن ابن حبان إبراهيم النخعي ، وما المانع حينئذ من سماعه من علقمة والاتفاق على سماع النخعي منه ، وصرح في كتاب المتفق والمفترق في ترجمة الخطيب عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة ، وما قيل إن الحديث صحيح وإنما المنكر فيه على زيادة ثم لا يعود . نقل عن وكيع الدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وابن القطان فإنما هو ظن ظنوه ولذا نسب غير هؤلاء الوهم إلى سفيان الثوري في كتابه في رفع اليدين . وقال كالبخاري ابن أبي حاتم : إنه سأل أباه عنه فقال : هذا خطأ يقال وهم فيه ، فعرفنا أنه لما روي من طرق بدون هذه الزيادة ظنوها خطأ . واختلفوا في الغالط ، وغاية الأمر أن الأصل رواه مرة بتمامه ومرة بعضه بحسب تعلق الغرض ، وبالجملة فزيادة العدل الضابط مقبولة خصوصا وقد توبع عليها ، فرواه الثوري فيما قدمناه من رواية ابن المبارك . النسائي
وأخرج الدارقطني وابن عدي عن محمد بن جابر عن عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال { وأبي بكر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة وعمر } واعترف صليت [ ص: 311 ] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصويب إرسال الدارقطني إبراهيم إياه عن ، وتضعيف ابن مسعود ابن جابر ، وقول فيه أحسن ما قيل فيه إنه يسرق الحديث من كل من يذاكره فممنوع . قال الشيخ في الإمام : العلم بهذه الكلية متعذر ، وأحسن من ذلك قول الحاكم ابن عدي : كان يفضل إسحاق بن أبي إسرائيل محمد بن جابر على جماعة هم أفضل منه وأوثق ، وقد روى عنه من الكبار أيوب وابن عوف وهشام بن حسان والثوري وشعبة وغيرهم ، ولولا أنه في المحل الرفيع لم يرو عنه هؤلاء . وابن عيينة
ومما يؤيد صحة هذه الزيادة رواية من غير الطريق المذكور ، وذلك أنه اجتمع مع أبي حنيفة الأوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكى فقال ابن عيينة الأوزاعي : ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه ، فقال : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، فقال الأوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه { } فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه : حدثنا أبو حنيفة حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن { عبد الله بن مسعود } فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك الأوزاعي : أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم ؟ فقال : كان أبو حنيفة حماد أفقه من الزهري ، وكان إبراهيم أفقه من سالم ، وعلقمة ليس بدون من في الفقه ، وإن كانت ابن عمر صحبة وله فضل صحبة لابن عمر فالأسود له فضل كثير ، وعبد الله ، فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد وهو المذهب المنصور عندنا .
وروى ثم الطحاوي من حديث البيهقي الحسن بن عياش بسند صحيح عن الأسود قال " رأيت رضي الله عنه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود " قال : ورأيت عمر بن الخطاب إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك ، وعارضه برواية الحاكم عن طاوس بن كيسان رضي الله عنهما " كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه " . ابن عمر
وروى عن الطحاوي عن أبي بكر النهشلي عاصم بن كليب عن أبيه " أن رضي الله عنه رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد " وما في عليا الترمذي عن رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم { علي } صححه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع كذلك الترمذي ، فمحمول على النسخ للاتفاق على نسخ الرفع عند السجود .
واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 312 ] كثيرة جدا ، والكلام فيها واسع من جهة وغيره ، والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض ، ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم بأنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها ، فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له ، بخلاف عدمه فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة : أعني الخشوع ، وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله الطحاوي أبو حنيفة للأوزاعي .
وروى عن أبو حنيفة حماد عن إبراهيم قال : ذكر عنده وائل بن حجر : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند السجود ، فقال أعرابي : لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أرى قبلها قط : أفهو أعلم من عبد الله وأصحابه حفظ ولم يحفظوا .
وفي رواية وقد حدثني من لا أحصي عن أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط ، وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عبد الله وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وأسفاره ، وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى ، فيكون الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله ومن القول بسنية كل من الأمرين والله سبحانه وتعالى أعلم
وقد أسنداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وبأنه روي عن الحكم قال في جميع الروايات : ترفع الأيدي وليس في شيء منها لا ترفع إلا فيها : ويستحيل أن يكون لا ترفع إلا فيها صحيحا .
وقد تواترت الأخبار بالرفع في غيرها كثيرا ، فمنها الاستسقاء ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حاصله ، وأحسنها أن الحصر غير مراد لما ذكر من ثبوت الرفع في غير المذكورة ، فإذا ثبت عند الركوع والرفع منه وجب القول به ، وقد ثبت وهو ما أخرجه الستة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن قال { عبد الله بن عمر } وجوابه المعارضة بما في كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبر ، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود أبي داود والترمذي عن عن وكيع عن سفيان الثوري عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال : قال : { عبد الله بن مسعود } . وفي لفظ : { ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا في أول مرة } . قال فكان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود الترمذي حديث حسن ، وأخرجه عن النسائي عن ابن المبارك سفيان إلخ ، وما نقل عن أنه قال : لم يثبت عندي حديث ابن المبارك فغير ضائر بعد ما ثبت بالطريق التي ذكرنا . والقدح في ابن مسعود عاصم بن كليب غير مقبول ، فقد وثقه ابن معين وأخرج له حديثه في الهدي وغيره عن مسلم ، وفي علي عبد الرحمن بأنه لم يسمع من علقمة باطل لأنه عن رجل مجهول ، وقد ذكره في كتاب الثقات وقال : مات سنة تسع وتسعين وسنه سن ابن حبان إبراهيم النخعي ، وما المانع حينئذ من سماعه من علقمة والاتفاق على سماع النخعي منه ، وصرح في كتاب المتفق والمفترق في ترجمة الخطيب عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة ، وما قيل إن الحديث صحيح وإنما المنكر فيه على زيادة ثم لا يعود . نقل عن وكيع الدارقطني ومحمد بن نصر المروزي وابن القطان فإنما هو ظن ظنوه ولذا نسب غير هؤلاء الوهم إلى سفيان الثوري في كتابه في رفع اليدين . وقال كالبخاري ابن أبي حاتم : إنه سأل أباه عنه فقال : هذا خطأ يقال وهم فيه ، فعرفنا أنه لما روي من طرق بدون هذه الزيادة ظنوها خطأ . واختلفوا في الغالط ، وغاية الأمر أن الأصل رواه مرة بتمامه ومرة بعضه بحسب تعلق الغرض ، وبالجملة فزيادة العدل الضابط مقبولة خصوصا وقد توبع عليها ، فرواه الثوري فيما قدمناه من رواية ابن المبارك . النسائي
وأخرج الدارقطني وابن عدي عن محمد بن جابر عن عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال { وأبي بكر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة وعمر } واعترف صليت [ ص: 311 ] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصويب إرسال الدارقطني إبراهيم إياه عن ، وتضعيف ابن مسعود ابن جابر ، وقول فيه أحسن ما قيل فيه إنه يسرق الحديث من كل من يذاكره فممنوع . قال الشيخ في الإمام : العلم بهذه الكلية متعذر ، وأحسن من ذلك قول الحاكم ابن عدي : كان يفضل إسحاق بن أبي إسرائيل محمد بن جابر على جماعة هم أفضل منه وأوثق ، وقد روى عنه من الكبار أيوب وابن عوف وهشام بن حسان والثوري وشعبة وغيرهم ، ولولا أنه في المحل الرفيع لم يرو عنه هؤلاء . وابن عيينة
ومما يؤيد صحة هذه الزيادة رواية من غير الطريق المذكور ، وذلك أنه اجتمع مع أبي حنيفة الأوزاعي بمكة في دار الحناطين كما حكى فقال ابن عيينة الأوزاعي : ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منه ، فقال : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء ، فقال الأوزاعي : كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه { } فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه : حدثنا أبو حنيفة حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن { عبد الله بن مسعود } فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك الأوزاعي : أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم ؟ فقال : كان أبو حنيفة حماد أفقه من الزهري ، وكان إبراهيم أفقه من سالم ، وعلقمة ليس بدون من في الفقه ، وإن كانت ابن عمر صحبة وله فضل صحبة لابن عمر فالأسود له فضل كثير ، وعبد الله ، فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسناد وهو المذهب المنصور عندنا .
وروى ثم الطحاوي من حديث البيهقي الحسن بن عياش بسند صحيح عن الأسود قال " رأيت رضي الله عنه رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود " قال : ورأيت عمر بن الخطاب إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك ، وعارضه برواية الحاكم عن طاوس بن كيسان رضي الله عنهما " كان يرفع يديه في الركوع وعند الرفع منه " . ابن عمر
وروى عن الطحاوي عن أبي بكر النهشلي عاصم بن كليب عن أبيه " أن رضي الله عنه رفع يديه في أول التكبير ثم لم يعد " وما في عليا الترمذي عن رضي الله عنه ، عنه صلى الله عليه وسلم { علي } صححه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة وهو قاعد ، وإذا قام من السجدتين رفع كذلك الترمذي ، فمحمول على النسخ للاتفاق على نسخ الرفع عند السجود .
واعلم أن الآثار عن الصحابة والطرق عنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 312 ] كثيرة جدا ، والكلام فيها واسع من جهة وغيره ، والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض ، ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم بأنه كانت أقوال مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها ، فلا يبعد أن يكون هو أيضا مشمولا بالنسخ خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له ، بخلاف عدمه فإنه لا يتطرق إليه احتمال عدم الشرعية لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة : أعني الخشوع ، وكذا بأفضلية الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله الطحاوي أبو حنيفة للأوزاعي .
وروى عن أبو حنيفة حماد عن إبراهيم قال : ذكر عنده وائل بن حجر : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند السجود ، فقال أعرابي : لم يصل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أرى قبلها قط : أفهو أعلم من عبد الله وأصحابه حفظ ولم يحفظوا .
وفي رواية وقد حدثني من لا أحصي عن أنه رفع يديه في بدء الصلاة فقط ، وحكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عبد الله وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده متفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وأسفاره ، وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى ، فيكون الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله ومن القول بسنية كل من الأمرين والله سبحانه وتعالى أعلم