الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=1567ويجهر في الجمعة والعيدين ) لورود النقل المستفيض [ ص: 327 ] بالجهر ، وفي التطوع بالنهار يخافت وفي الليل يتخير اعتبارا بالفرض في حق المنفرد ، وهذا لأنه مكمل له فيكون تبعا
( قوله لورود النقل المستفيض ) طريق تقريره ما ذكرناه آنفا ومن استدل عليه بما رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=82219أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } وما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82220سألني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ ب ق والقرآن المجيد واقتربت الساعة } أورد عليه ما في حديث الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82221كان صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=868_1568يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية [ ص: 327 ] يسمع الآية أحيانا } وفي nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82222كنا نصلي خلفه صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات } وفيه عن أبي بكر بن النضر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82223كنا بالطائف عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فصلى بهم الظهر ، فلما فرغ قال : إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } فالإخبار بقراءة خصوص سورة لا يستلزم كونه كان جهرا ( قوله اعتبارا بالفرض في حق المنفرد ) هو المفيد لتعين المخافتة على المنفرد في الظهر والعصر ، وإلا فقد كان قوله ويخفيها الإمام في الظهر والعصر يعطى أنه لا يتحتم على المنفرد كما قال عصام ، واستدل عليه بأنه لا يجب السهو بالجهر فيهما على المنفرد ، والصحيح تعين المخافتة .
وبعد هذا ففيما دفع به في شرح الكنز من أن الإمام إنما وجب عليه السهو لأن جنايته أعظم لأنه ارتكب الجهر والإسماع بخلاف المنفرد نظر ظاهر ، إذ لا ننكر أن واجبا قد يكون آكد من واجب ، لكن لم ينط وجوب السجود إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات أو برتبة مخصوصة منه ، فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود .
( قوله لورود النقل المستفيض ) طريق تقريره ما ذكرناه آنفا ومن استدل عليه بما رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=82219أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } وما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82220سألني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ ب ق والقرآن المجيد واقتربت الساعة } أورد عليه ما في حديث الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82221كان صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=868_1568يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية [ ص: 327 ] يسمع الآية أحيانا } وفي nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82222كنا نصلي خلفه صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات } وفيه عن أبي بكر بن النضر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82223كنا بالطائف عند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فصلى بهم الظهر ، فلما فرغ قال : إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } فالإخبار بقراءة خصوص سورة لا يستلزم كونه كان جهرا ( قوله اعتبارا بالفرض في حق المنفرد ) هو المفيد لتعين المخافتة على المنفرد في الظهر والعصر ، وإلا فقد كان قوله ويخفيها الإمام في الظهر والعصر يعطى أنه لا يتحتم على المنفرد كما قال عصام ، واستدل عليه بأنه لا يجب السهو بالجهر فيهما على المنفرد ، والصحيح تعين المخافتة .
وبعد هذا ففيما دفع به في شرح الكنز من أن الإمام إنما وجب عليه السهو لأن جنايته أعظم لأنه ارتكب الجهر والإسماع بخلاف المنفرد نظر ظاهر ، إذ لا ننكر أن واجبا قد يكون آكد من واجب ، لكن لم ينط وجوب السجود إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات أو برتبة مخصوصة منه ، فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود .