الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 437 ] باب سجود السهو .

                قاعدة :

                ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود وما لا فلا ويستثنى من الأول : من انحرفت دابته عن مقصده في نفل السفر ، وعاد عن قرب فإن عمده يبطل والأصح في شرح المهذب والتحقيق : أنه لا يسجد لسهوه ومن الثاني : تكرير الركن القولي ونقله ، والقنوت قبل الركوع والعمل القليل والقنوت في وتر غير نصف رمضان الأخير إذا لم يندب فيه وتفريقهم في الخوف أربع فرق ، فإنه لا يبطل عمده ، ويسجد للسهو في الكل .

                فائدة : يستثنى من السجود للقنوت : ما إذا اقتدى بحنفي لا يراه ، فتركه تبعا لإمامه ، فإنه لا يسن له السجود قال القفال في فتاويه وجزم به الإسنوي قاعدة :

                لا يتكرر سجود السهو إلا في مسائل : المسبوق : يسجد مع إمامه في آخر صلاته ومثله : المستخلف المسبوق إذا سها يسجد موضع سجود إمامه ، ثم آخر صلاته ، ومن سجد لظن سهو ، فبان عدمه يسجد في الأصح ولو سجدوا في الجمعة ، وخرج الوقت أتموا ظهرا وسجدوا ، ومثله المسافر : إذا سجد ثم عرض موجب إتمام قبل السلام ، ومن سجد للسهو ثم سها ثانيا على وجه ، وأكثر ما يمكن تكرره : ست سجدات على الأصح بأن يسجد المسبوق مع إمامه في آخر الجمعة أو المسافر ، ثم يسجد معه إذا أتم ، ثم يسجد في آخر صلاة نفسه . وذكر الإسنوي : أنه يتصور عشر سجدات بأن يقتدي في الرباعية بثلاثة أئمة كل في الأخيرة وسها كل إمام منهم وسجد معه ، فهذه ست ثم قام وسها ، فإنه يسجد فهذه ثمان فإن كان اقتدى برابع في أول صلاته أدركه في التشهد الأخير وسجد معه كملت له عشر سجدات .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية