الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
والنظر في هذا الركن في مواضع : في كيفية الإذن المنعقد به ، ومن المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد ، وهل يجوز عقده على الخيار أم لا يجوز ؟ وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد ; أم من شرط ذلك الفور ؟
الموضع الأول
[ nindex.php?page=treesubj&link=11086كيفية الإذن المنعقد به ]
الإذن في النكاح على ضربين : فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ ، وهو في حق [ ص: 395 ] الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت ( أعني الرضا ) . وأما الرد فباللفظ . ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن إذن البكر إذا كان المنكح غير أب ولا جد بالنطق .
وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت للثابت من قوله عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006454الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها " .
واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ ، وكذلك بلفظ التزويج . واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة ، فأجازه قوم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج .
وسبب اختلافهم : هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ؟ أم ليس من صحته اعتبار اللفظ ؟ فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال : لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج . ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى الشرعي من ذلك ( أعني : أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة ) .