إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب النكاح - الباب الثاني في موجبات صحة النكاح - الركن الثاني في شروط العقد - الفصل الأول في الأولياء - الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ nindex.php?page=treesubj&link=11115إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان ]
وأما المسألة الثانية : فإن مالكا يقول : إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تنتقل إلى السلطان . وسبب اختلافهم : هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها في الموت .