( ولا ) سفر ومطر خلافا جمع بين فرضين في وقت بعذر ، وما رواه [ ص: 382 ] محمول على الجمع فعلا لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس ) أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ( إلا لحاج للشافعي بعرفة ومزدلفة ) كما سيجيء . ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط [ ص: 383 ] أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع .
كتاب الصلاة
التالي
السابق
( قوله : وما رواه ) أي من الأحاديث الدالة على التأخير كحديث " { أنس } " وعن أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء مثله . [ ص: 382 ] ومن الأحاديث الدالة على التقديم وليس فيها صريح سوى حديث ابن مسعود عن أبي الطفيل " { معاذ تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس آخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا ، وإذا ارتحل قبل زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب } " . أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة
( قوله : محمول إلخ ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا : أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ، ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى - { فإذا بلغن أجلهن } - أي قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن ، ويدل على هذا التأويل ما صح { أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا ابن عمر } " وفي رواية " ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء " كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم " { عن } " رواه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، بأن تؤخر صلاة إلى وقت الأخرى ، وهذا قاله وهو في السفر وروى مسلم أيضا عن مسلم " { ابن عباس بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، لئلا تحرج أمته } " وفي رواية " { أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء } " ولا سفر لا يرى الجمع بلا عذر ، فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا . وأما حديث والشافعي الدال على التقديم فقال أبي الطفيل الترمذي فيه إنه غريب ، وقال إنه موضوع ، وقال الحاكم أبو داود : ليس في تقديم الوقت حديث قائم ، وقد أنكرت على من يقول بالجمع في وقت واحد . وفي الصحيحين { عائشة والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر ابن مسعود بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بجمع } " ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار ، وتمام ذلك في المطولات عن كالزيلعي وشرح المنية . وقال سلطان العارفين سيدي محيي الدين نفعنا الله به : والذي أذهب إليه أنه لا يجوز عرفة ومزدلفة ; لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف ، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل ; إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل ، هذا لا يقول به من شم رائحة العلم ، وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح ، لكنه ليس بنص ا هـ كذا نقله عنه الجمع في غير سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر .
( قوله : فإن جمع إلخ ) تفصيل أجمله أولا بقوله : ولا جمع الصادق بالفساد أو الحرمة فقط ط .
( قوله : إلا لحاج ) استثناء من قوله ولا جمع ط .
( قوله : بعرفة ) بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه والجماعة في الصلاتين ، ولا يشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط . قلت : إلا الإحرام على أحد القولين فيه .
( قوله : عند الضرورة ) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز ، وهو أحد قولين . والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط . وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات : ; لأنه بعذر ، ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز . ا هـ . لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمل . المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة
( قوله : لكن بشرط إلخ ) فقد شرط لجمع التقديم ثلاثة شروط : تقديم الأولى ، ونية الجمع قبل الفراغ منها ، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى نهر . ويشترط [ ص: 383 ] أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل . والله تعالى أعلم . الشافعي
( قوله : محمول إلخ ) أي ما رواه مما يدل على التأخير محمول على الجمع فعلا لا وقتا : أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ، ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى - { فإذا بلغن أجلهن } - أي قاربن بلوغ الأجل أو على أنه ظن ، ويدل على هذا التأويل ما صح { أنه نزل في آخر الشفق فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا ابن عمر } " وفي رواية " ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء " كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم " { عن } " رواه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، بأن تؤخر صلاة إلى وقت الأخرى ، وهذا قاله وهو في السفر وروى مسلم أيضا عن مسلم " { ابن عباس بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، لئلا تحرج أمته } " وفي رواية " { أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء } " ولا سفر لا يرى الجمع بلا عذر ، فما كان جوابه عن هذا الحديث فهو جوابنا . وأما حديث والشافعي الدال على التقديم فقال أبي الطفيل الترمذي فيه إنه غريب ، وقال إنه موضوع ، وقال الحاكم أبو داود : ليس في تقديم الوقت حديث قائم ، وقد أنكرت على من يقول بالجمع في وقت واحد . وفي الصحيحين { عائشة والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر ابن مسعود بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بجمع } " ويكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار ، وتمام ذلك في المطولات عن كالزيلعي وشرح المنية . وقال سلطان العارفين سيدي محيي الدين نفعنا الله به : والذي أذهب إليه أنه لا يجوز عرفة ومزدلفة ; لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف ، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل ; إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل ، هذا لا يقول به من شم رائحة العلم ، وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه مع احتمال أنه صحيح ، لكنه ليس بنص ا هـ كذا نقله عنه الجمع في غير سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر .
( قوله : فإن جمع إلخ ) تفصيل أجمله أولا بقوله : ولا جمع الصادق بالفساد أو الحرمة فقط ط .
( قوله : إلا لحاج ) استثناء من قوله ولا جمع ط .
( قوله : بعرفة ) بشرط الإحرام والسلطان أو نائبه والجماعة في الصلاتين ، ولا يشترط كل ذلك في جمع المزدلفة ط . قلت : إلا الإحرام على أحد القولين فيه .
( قوله : عند الضرورة ) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز ، وهو أحد قولين . والمختار جوازه مطلقا ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبة ط . وأيضا عند الضرورة لا حاجة إلى التقليد كما قال بعضهم مستندا لما في المضمرات : ; لأنه بعذر ، ولو صلى بهذا العذر بالإيماء وهو يسير جاز . ا هـ . لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة تأمل . المسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة
( قوله : لكن بشرط إلخ ) فقد شرط لجمع التقديم ثلاثة شروط : تقديم الأولى ، ونية الجمع قبل الفراغ منها ، وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ، ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى نهر . ويشترط [ ص: 383 ] أيضا أن يقرأ الفاتحة في الصلاة ولو مقتديا وأن يعيد الوضوء من مس فرجه أو أجنبية وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل . والله تعالى أعلم . الشافعي