الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) بطلت nindex.php?page=treesubj&link=1596_28164_24093_26890_1590 ( بانصراف ) أي إعراض عن صلاته بالنية وإن لم يتحول من مكانه ( لحدث ) تذكره أو أحس به ( ثم تبين نفيه ) لحصول الإعراض إذ هو رفض ولا يبنى ولو قرب nindex.php?page=treesubj&link=28164 ( كمسلم شك ) حال سلامه ( في الإتمام ) وعدمه ( ثم ظهر ) له ( الكمال ) فتبطل ( على الأظهر ) لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين وأولى لو ظهر النقصان أو لم يظهر شيء
( قوله أي إعراض إلخ ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لأن الإعراض عن الصلاة بالنية رفض لها وقد مر الكلام على رفضها في قوله والرفض مبطل انظر بن ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج .
( قوله كمسلم ) أي من صلاته عمدا أو جهلا وأما سهوا فإن تذكر عن قرب أصلح وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته .
( قوله شك ) قال بن المراد بالشك هنا التردد على حد سواء لا ما قابل الجزم كما هو ظاهر عبق إذ مقتضاه أن nindex.php?page=treesubj&link=28164السلام مع ظن التمام مبطل وليس كذلك كما يفيده نقل ح عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عند قوله nindex.php?page=treesubj&link=1690ولا سهو على مؤتم إلخ ولا مفهوم لقوله شك في الإتمام إذ لو nindex.php?page=treesubj&link=28164سلم معتقدا عدم التمام كذلك بالأولى .
( قوله لمخالفته إلخ ) أي أي ولأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو الإتمام ، والشك في السبب يضر ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكرم وهو قول ابن حبيب لأنه شك في المانع وهو عدم الإتمام والشك في المانع لا يضر ولكن رد ذلك بأن المانع أمر وجودي كالحيض وعدم الإتمام أمر عدمي فالحق أن الشك هنا من قبيل الشك في السبب