الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
483 [ 329 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمد، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه أنه قال: nindex.php?page=treesubj&link=32870_1128كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، فإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت: هو الأنصاري الكوفي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=48البراء، وعبد الله بن يزيد الخطمي -وعبد الله جده أبو أمه- [ ص: 23 ] وسليمان بن صرد، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير.
سمع منه: nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة، nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش، وزيد بن أبي أنيسة .
وعمرو بن أبي عمرو ميسرة مولى nindex.php?page=showalam&ids=15255المطلب بن عبد الله المخزومي.
سمع: nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا، والمطلب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيدا المقبري، nindex.php?page=showalam&ids=13723وعبد الرحمن الأعرج.
ويقال أنه مات في أول خلافة المنصور.
وروى عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال، ويعقوب بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي، وابن الهاد .
وعبد الملك كأنه عم سعد من بني nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة.
روى عن: أبيه.
والحديث الأول صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي الوليد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وبطرق أخر، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود عن حفص بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن [ ص: 24 ] nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوافقه وعن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مثله وبموجبها قال أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، قالوا: nindex.php?page=treesubj&link=32870لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد أنهم كانوا يصلون قبل صلاة العيد وبعدها.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية يقتضي الفرق بين ما قبلها وما بعدها، ويوافقه ما روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=677796أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
وقوله: nindex.php?page=treesubj&link=32866ثم انفتل إلى النساء فخطبهن قائما يريد أنه أتى النساء بعد الصلاة والخطبة لما روي في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر; nindex.php?page=hadith&LINKID=658474أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام يوم الفطر فصلى ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل وأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ما سيأتي ما يشير إلى سبب إتيانهن وتخصيصهن بالذكر وذلك أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658473ثم خطب يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الصلاة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة.
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=32866النساء كن يحضرن العيد، وأنه لا بأس للمذكر بالسؤال والحث على الصدقة وقبولها إلى أن تفرق، واحتج به على أنه تجوز [ ص: 25 ] nindex.php?page=treesubj&link=17956_33334عطية المرأة من مالها بغير إذن الزوج خلافا لما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.