الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الفصل الأول : nindex.php?page=treesubj&link=11206فيما يجوز فيه من الغرر ، قال أبو الطاهر : والغرر الفاحش ممنوع فيه ابتداء اتفاقا ، فإذا وقع ففي مضيه بالعقد لما يتعلق به .
[ ص: 353 ] من تحريم المصاهرة أو بالدخول ; لأنه فوت له ، ويفسخ مطلقا ; لأنه ليس مالا ، nindex.php?page=treesubj&link=11156والصداق ركن العقد : ثلاثة أقوال ، وفي الفسخ قبل الدخول على الوجوب أو الندب : قولان ، وأما غير الفاحش ففي الكتاب : يجوز على بيت أو خادم غير موصوف ، ولها الوسط ، والبيت اللائق بها ، وعلى شورة إن كانت معتادة ، وفي التنبيهات : الشوار ( بفتح الشين ما يحتاج إليه البيت من المتاع الحسن ، والشارة ، والهيئة ، وحسن الملبس ) ، والشورة بالضم : الحال .
وعلى مائة بعير غير موصوفة ، ولها الوسط من الأسنان وليس للزوج دفع القيمة إلا أن ترضى ، ووافقنا ( ح ) ، وقال ( ش ) ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : لا يجوز إلا بمعلوم موصوف كالبيع ، ومتى أطلق النقد أو غيره فهو حال ; لأنه أصل المعاملات ، وإن أظهروا مهرا ، وأسروا دونه فالمعتبر السر إن شهدوا به ; لأن اللزوم يتبع الرضا بالبدل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : لا تعتبر العلانية ، ولو أظهروها تجملا ; لأنها تسمية في عقد صحيح فتجب ، وقال ( ح ) : إن خالفت العلانية ما عقد عليه سرا فالعلانية ، إلا أن يشهدا على السر فتدل الشهادة على أن زيادة العلانية هزل ، قال صاحب البيان : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11208كان الصداق عبدا ولم يبين أهو من الحمر أو من السودان فلها وسط الأمرين ، ولها في الثلاثة رأس من وسط الجنس ، ونصف قيمة الآخر يوم وقع العقد نفيا للشركة في الرقيق ، قال ابن القاسم : والأشبه الشركة ، قال ابن يونس : قال أبو محمد : إن nindex.php?page=treesubj&link=11208_33324تزوجها على أن يبني لها بيتا ، وهي بقعة معينة في ملكه ، ووصف الطول والعرض والبناء جاز ، وإن كانت مضمونة فلا لفرط الغرر ، قال محمد : ولها الأغلب من رقيق البلد ، فإن استوى أعطيت النصف من السودان ، والنصف من الحمران على قدر قيمة ذلك يوم العقد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يجوز على خادم حتى يسمى جنسها فيتعين [ ص: 354 ] وسط ذلك الجنس ، وإلا فسخ قبل البناء ، وثبت بعده ، ولها صداق المثل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : لا يجوز إلا على معلوم مقدر كقول ( ش ) ، لنا : قوله عليه السلام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=2004984الصداق ما تراضى عليه الأهلون ) .
قاعدة : nindex.php?page=treesubj&link=11206الغرر والجهالة ثلاثة أقسام : جائز إجماعا في جملة العقود ، كجهالة أساس الدار ، وبطن الأجنة ، وغرر كون المبيع لا يبقى حتى يقبض ، وممنوع إجماعا في عقود المعاوضات ، كالطير في الهواء ، أو مختلف فيه كبيع الغائب والسلم في الحيوان ، أو nindex.php?page=treesubj&link=11206النكاح على ما بين جنسه لا نوعه ، فمن العلماء من يلحقه بالقسم الأول ، ومنهم من يلحقه بالثاني . قاعدة : العقود ثلاثة أقسام : منها ما ينافي مقصوده الجهالة والغرر كالبيع ; لأن مقصوده تنمية المال ، وهي غير منضبطة معهما فلذلك امتنعا فيه إجماعا ، ومنها ما لا ينافيان مقصوده كالهبة ، فإن مقصودها الرد ، وهو حاصل معهما ، وكالصلح المقصود به دفع الخصومة ، وهي مندفعة بالرضا بما هما فيه ، وكالخلع مقصوده خلاص المرأة من رق النكاح ، وهو حاصل بالرضا بما هما فيه ، فلا جرم قلنا بجوازهما في هذه الأمور ، ومنها ما ينافيانه ( من وجه دون وجه كالنكاح فمن جهة أن مقصوده المواصلة لا ينافيانه ، ومن جهة أن المالية شرط ينافيانه ) فإذا قاس ( ش ) ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل على البيع بطل قياسه بالفرق ، أو رام الاستدلال بالنص فلم يرد إلا في البيع فلا يتناول صورة النزاع ، ولو تناولها حتى خصصناها بالفرق [ ص: 355 ] المذكور ، ولهذا التقدير جوزنا منهما في الخلع ما لا يجوز في النكاح .
فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=11206الغرر هو القابل للحصول وعدمه قبولا متقاربا ، وإن كان معلوما ، كالآبق إذا كانا يعرفانه ، والمجهول : هو الذي لا تعلم صفته ، وإن كان مقطوعا بحصوله ، كالمعاقدة على ما في الكم ، وقد يجتمعان كالآبق المجهول فلا يعتقد أن المجهول والغرر متساويان بل كل واحد منهما أعم وأخص من وجه .
تنبيه : nindex.php?page=treesubj&link=4801الغرر ، سبعة أقسام ، في الموجود كالآبق ، والحصول كالطائر في الهواء ، والجنس كسلعة لم يسمها ، والنوع كعبد لم يعين نوعه ، والمقدار ما تصل إليه رمية الحجر ، والتعيين كثوب من ثوبين مختلفين ، والبقاء كالثمرة قبل بدو صلاحها .