الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن اقتصر ) الرجل ومثله الخنثى ( على ستر عورته وأعرى العاتقين في نفل أجزأه ) دون الفرض لأن مبنى النفل على التخفيف ، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة ، فسومح فيه بهذا القدر ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك .

                                                                                                                      ولا كذلك الفرض ويؤيده حديث عائشة { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي } رواه أبو داود والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين ( ويشترط في فرض مع سترها ) أي : العورة ( ستر جميع أحدهما ) أي : العاتقين ( بشيء من لباس ) لحديث أبي هريرة [ ص: 268 ] { لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء } رواه البخاري والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتقدم الفرق بين الفرض والنفل ، واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر { إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك } وفي لفظ { فائتزر به } رواه البخاري وقال هذا في التطوع وحديث أبي هريرة في الفرض .

                                                                                                                      والمراد بالعاتق : موضع الرداء من المنكب وقوله بلباس أي : سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره ومحل ذلك إذا قدر عليه ، فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه ( ولو وصف البشرة ) لعموم { قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء } وهو يعم ما يصف وما لا يصف ( فلا يجزئ حبل ونحوه ) لأنه لا يسمى لباسا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية