الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1868_1865قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه ) لأن الباقي إصابة لفظة السلام وهي واجبة ، وإنما يضم إليها أخرى لتصير الركعتان نفلا لأن الركعة الواحدة لا تجزئه { لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتراء } ، ثم لا تنوبان عن سنة [ ص: 512 ] الظهر هو الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمة مبتدأة ( ويسجد للسهو استحسانا ) لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون . وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون ، ولو قطعها لم يلزمه القضاء لأنه مظنون [ ص: 513 ] ولو اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأنه المؤدى بهذه التحريمة ، وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولو أفسده المقتدي فلا قضاء عليه عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد اعتبارا بالإمام ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقضي ركعتين لأن السقوط بعارض يخص الإمام .
( قوله ثم لا تنوبان عن سنة . [ ص: 512 ] الظهر هو الصحيح ) احتراز عن قول من قال تنوب ، وجه المختار أن السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه صلى الله عليه وسلم بتحريمة مبتدأة وإن لم يحتج إلى قصد السنة في وقوعها سنة ، بخلاف ما قدمناه في الأربع بعد الظهر والعشاء فإنها بتحريمة قصدت ابتداء للنفل فلذا تقع الأوليان منها سنة ، ولو كانت الصورة في العصر : أعني صلاها خمسا بعدما قعد الثانية أو في الفجر سجد في الثالثة بعد القعدة ، قالوا لا يضم سادسة لأنه يصير متنفلا بركعتين بعد العصر والفجر وهو مكروه ، والمختار أن يضم والنهي عن التنفل القصدي بعدهما ، وكذا إذا تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر الأولى أن يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر لأنه لم يتنفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا ( قوله ويسجد للسهو استحسانا ) والقياس أن لا يسجد لأنه صار إلى صلاة غير التي سها فيها ، ومن سها في صلاة لا يسجد في أخرى .
وجه الاستحسان أن النقصان دخل في فرضه عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بتركه الواجب وهو السلام ، وهذا النفل بناء على التحريمة الأولى فيجعل في حق السهو كأنهما واحدة ، كمن nindex.php?page=treesubj&link=1866_1880صلى ستا تطوعا بتسليمة وسها في الشفع الأول يسجد في الآخر وإن كان كل شفع صلاة على حدة بناء على الاتحاد الحكمي الكائن بواسطة اتحاد التحريمة وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف النقصان في النفل بالدخول لا على الوجه الواجب ، إذ الواجب أن يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة للنفل وهذه كانت للفرض . كذا في الكافي .
وبه ظهر أن قول المصنف لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون ، وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون مراده مسنون الثبوت فيعم الواجب وهو المراد وهو تعليل على المذهبين ، فالأول nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد والثاني nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وظهر أن كونه استحسانا يقابله قياس إنما هو على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
أما على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيسجد قياسا استحسانا ، وقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأنه المختار للفتوى لأن من قام من الفرض إلى النفل بلا تسليم ولا تحريمة عمدا لم يعد ذلك نقصانا في النفل لأنه أحد وجهي الشروع في النفل بل في الفرض ، كذا ذكره فخر الإسلام ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يمنع أنه أحد وجهي الشروع ، ولو قطعها : يعني [ ص: 513 ] صلاة الركعتين بعد إتمام الركعة لا قضاء عليه لأنه مظنون ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يقضي ركعتين ;
( قوله ولو nindex.php?page=treesubj&link=1650_1679اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) لما ذكر ( وعندهما ركعتين لأنه استحكم لخروجه عن الفرض ) فانقطع إحرامه ، إذ لا يتصور كونه في إحرامين لصلاتين متباينتين ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد باق لأن إحرام الفرض اشتمل أصل الصلاة ووصف الفريضة والانتقال إلى النفل أوجب انقطاع الوصف دون الأصل ، ولهذا لو قام إلى الخامسة صار شارعا في النفل بلا تكبيرة الافتتاح ، فلو كان من ضرورة الانتقال إلى النفل انقطاع الإحرام احتيج إلى تكبيرة الافتتاح وليس فليس الإحرام منقطعا مطلقا ( قوله وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقضي ركعتين ) كأن حقه أن يقول : وعندهما بدليل قوله أولا وعندهما ركعتين ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، ثم الفتوى هنا على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأن ابتداء النفل غير مضمون قصدا غير مشروع ، وإنما شرع في حق الصبي والمعتوه لنقصان عزيمتهما ، فإذا انتقضت عزيمة العاقل البالغ بأن شرع فيه على عزم إسقاط الواجب لا عزم التطوع التحق بهما حينئذ ، وهذا يخص الإمام فلا يتعدى [ ص: 514 ] إلى المقتدي .
( قوله ثم لا تنوبان عن سنة . [ ص: 512 ] الظهر هو الصحيح ) احتراز عن قول من قال تنوب ، وجه المختار أن السنة بالمواظبة والمواظبة عليها منه صلى الله عليه وسلم بتحريمة مبتدأة وإن لم يحتج إلى قصد السنة في وقوعها سنة ، بخلاف ما قدمناه في الأربع بعد الظهر والعشاء فإنها بتحريمة قصدت ابتداء للنفل فلذا تقع الأوليان منها سنة ، ولو كانت الصورة في العصر : أعني صلاها خمسا بعدما قعد الثانية أو في الفجر سجد في الثالثة بعد القعدة ، قالوا لا يضم سادسة لأنه يصير متنفلا بركعتين بعد العصر والفجر وهو مكروه ، والمختار أن يضم والنهي عن التنفل القصدي بعدهما ، وكذا إذا تطوع من آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر الأولى أن يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر لأنه لم يتنفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا ( قوله ويسجد للسهو استحسانا ) والقياس أن لا يسجد لأنه صار إلى صلاة غير التي سها فيها ، ومن سها في صلاة لا يسجد في أخرى .
وجه الاستحسان أن النقصان دخل في فرضه عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بتركه الواجب وهو السلام ، وهذا النفل بناء على التحريمة الأولى فيجعل في حق السهو كأنهما واحدة ، كمن nindex.php?page=treesubj&link=1866_1880صلى ستا تطوعا بتسليمة وسها في الشفع الأول يسجد في الآخر وإن كان كل شفع صلاة على حدة بناء على الاتحاد الحكمي الكائن بواسطة اتحاد التحريمة وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف النقصان في النفل بالدخول لا على الوجه الواجب ، إذ الواجب أن يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة للنفل وهذه كانت للفرض . كذا في الكافي .
وبه ظهر أن قول المصنف لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون ، وفي النفل بالدخول لا على الوجه المسنون مراده مسنون الثبوت فيعم الواجب وهو المراد وهو تعليل على المذهبين ، فالأول nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد والثاني nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، وظهر أن كونه استحسانا يقابله قياس إنما هو على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
أما على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيسجد قياسا استحسانا ، وقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لأنه المختار للفتوى لأن من قام من الفرض إلى النفل بلا تسليم ولا تحريمة عمدا لم يعد ذلك نقصانا في النفل لأنه أحد وجهي الشروع في النفل بل في الفرض ، كذا ذكره فخر الإسلام ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يمنع أنه أحد وجهي الشروع ، ولو قطعها : يعني [ ص: 513 ] صلاة الركعتين بعد إتمام الركعة لا قضاء عليه لأنه مظنون ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يقضي ركعتين ;
( قوله ولو nindex.php?page=treesubj&link=1650_1679اقتدى به إنسان فيهما يصلي ستا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) لما ذكر ( وعندهما ركعتين لأنه استحكم لخروجه عن الفرض ) فانقطع إحرامه ، إذ لا يتصور كونه في إحرامين لصلاتين متباينتين ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد باق لأن إحرام الفرض اشتمل أصل الصلاة ووصف الفريضة والانتقال إلى النفل أوجب انقطاع الوصف دون الأصل ، ولهذا لو قام إلى الخامسة صار شارعا في النفل بلا تكبيرة الافتتاح ، فلو كان من ضرورة الانتقال إلى النفل انقطاع الإحرام احتيج إلى تكبيرة الافتتاح وليس فليس الإحرام منقطعا مطلقا ( قوله وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقضي ركعتين ) كأن حقه أن يقول : وعندهما بدليل قوله أولا وعندهما ركعتين ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، ثم الفتوى هنا على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لأن ابتداء النفل غير مضمون قصدا غير مشروع ، وإنما شرع في حق الصبي والمعتوه لنقصان عزيمتهما ، فإذا انتقضت عزيمة العاقل البالغ بأن شرع فيه على عزم إسقاط الواجب لا عزم التطوع التحق بهما حينئذ ، وهذا يخص الإمام فلا يتعدى [ ص: 514 ] إلى المقتدي .