الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولفظ السلام ) مرتين فالثاني واجب على الأصح برهان ، دون عليكم ; وتنقضي قدوة بالأول قبل عليكم على المشهور عندنا وعليه الشافعية خلافا للتكملة

التالي السابق


( قوله ولفظ السلام ) فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه ، بخلاف التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي ، بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي ، ولذا لم يقل ، لفظ التشهد وقال ولفظ السلام ، لكن هذه الإشارة يخالفها صريح المنقول ، فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الإجماع أن السلام لا يختص بلفظ العربي ; كذا في بعض نسخ البحر ( قوله على الأصح ) وقيل سنة فتح ( قوله دون عليكم ) فليس بواجب عندنا ( قوله : فلو ائتم به . . إلى قوله ذكره الرملي الشافعي ) وجد في بعض النسخ وليس في نسخة الشارح التي رجع إليها فتال ( قوله وتنقضي قدوة بالأول ) أي بالسلام الأول . قال في التجنيس : الإمام إذا فرغ من صلاته فلما قال السلام جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول عليكم لا يصير داخلا في صلاته لأن هذا سلام ; ألا ترى أنه لو أراد أن يسلم على أحد في صلاته ساهيا فقال السلام ثم علم فسكت تفسد صلاته . ا هـ . رحمتي ( قوله خلافا للتكملة ) أي لشارح التكملة حيث صحح أن التحريمة إنما تنقطع بالسلام الثاني كما وجد قبله في بعض النسخ




الخدمات العلمية