الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والجهر ) للإمام ( والإسرار ) للكل ( فيما يجهر ) فيه ( ويسر )

التالي السابق


( قوله والجهر للإمام ) اللام بمعنى على ، مثل - { وإن أسأتم فلها } - واحترز به عن المنفرد فإنه يخير بين الجهر والإسرار ، وقوله والإسرار للكل : أي الإمام والمنفرد ، وقوله فيما يجهر ويسر لف ونشر ، يعني أن الجهر يجب على الإمام فيما يجهر فيه وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والإسرار يجب على الإمام والمنفرد فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريان من العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء كما في البحر ، ولكن وجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق ، وأما على المنفرد فقال في البحر إنه الأصح وذكر في الفصل الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه هناك




الخدمات العلمية