الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3687 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=13941وموسى بن إسمعيل قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي يعني ابن ميمون حدثنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سلم الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=675125سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=17221_17190كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام
( ما أسكر منه الفرق ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الفرق مكيلة تسع ستة عشر رطلا .
وقال في النهاية : الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة أقساط القسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=841556ما أسكر منه الفرق فالحسو منه حرام ( فملء الكف منه حرام ) قال الطيبي : الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي هذا أبين البيان أن nindex.php?page=treesubj&link=17221الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ، والأمر كما ذكره فإن رواية جميعهم محتج بهم في الصحيحين سوى أبي عثمان عمرو ، ويقال عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني ثم الخراساني وهو مشهور ولي القضاء بمرو ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وسمع من nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وعنه روى الحديث ، روى عنه غير واحد ولم أر أحدا قال فيه كلاما .
6 - باب في الداذي
( ما أسكر منه الفرق ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الفرق مكيلة تسع ستة عشر رطلا .
وقال في النهاية : الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهي اثنا عشر مدا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة أقساط القسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا ومنه الحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=841556ما أسكر منه الفرق فالحسو منه حرام ( فملء الكف منه حرام ) قال الطيبي : الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفي هذا أبين البيان أن nindex.php?page=treesubj&link=17221الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ، والأمر كما ذكره فإن رواية جميعهم محتج بهم في الصحيحين سوى أبي عثمان عمرو ، ويقال عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني ثم الخراساني وهو مشهور ولي القضاء بمرو ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس وسمع من nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وعنه روى الحديث ، روى عنه غير واحد ولم أر أحدا قال فيه كلاما .