( 7964 ) مسألة ; قال : ( أوتصدق بملكه ، أو بالحج ) وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يحث به على شيء ، مثل أن يقول : إن كلمت زيدا ، فلله علي الحج ، أو صدقة مالي ، أو صوم سنة . فهذا يمين ، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يحنث ، فيتخير بين فعل المنذور ، وبين كفارة يمين ، ويسمى
nindex.php?page=treesubj&link=16436_16415نذر اللجاج والغضب ، ولا يتعين عليه الوفاء به ، وإنما يلزم نذر التبرر ، وسنذكره في بابه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ،
وحفصة ،
وزينب بنت أبي سلمة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة ،
والقاسم ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وعبد الله بن شريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والعنبري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا شيء في الحلف بالحج . وعن
الشعبي ،
والحارث العكلي ،
وحماد ،
والحكم : لا شيء في الحلف بصدقة ماله ; لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله تعالى ، لحرمة الاسم ، وهذا ما حلف باسم الله ، ولا يجب ما سماه ; لأنه لم يخرجه مخرج القربة ، وإنما التزمه على طريق العقوبة ، فلم يلزمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يلزمه الوفاء بنذره ; لأنه نذر فيلزمه الوفاء به ، كنذر التبرر . وروي نحو ذلك عن
الشعبي . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31055لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
والجوزجاني ، في " المترجم " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36245من حلف بالمشي ، أو الهدي ، أو جعل ماله في سبيل الله ، أو في المساكين ، أو في رتاج الكعبة ، فكفارته كفارة اليمين } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، ولأنه يمين ، فيدخل في عموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } . ودليل أنه يمين ، أنه يسمى بذلك ، ويسمى قائله حالفا ، وفارق نذر التبرر ; لكونه قصد به التقرب إلى الله تعالى والبر ، ولم يخرجه مخرج اليمين ، وها هنا خرج مخرج اليمين ، ولم يقصد به قربة ولا برا ، فأشبه اليمين من وجه والنذر من وجه ، فخير بين الوفاء به وبين الكفارة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ثانية ، أنه تتعين الكفارة ، ولا يجزئه الوفاء بنذره . وهو قول لبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه يمين . والأول أولى ; لأنه إنما التزم فعل ما نذره ، فلا يلزمه أكثر منه ، كنذر التبرر . وفارق اليمين بالله تعالى ; لأنه أقسم بالاسم المحترم ، فاذا خالف لزمته الكفارة ، تعظيما للاسم ، بخلاف هذا .
( 7964 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( أَوَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهِ ، أَوْ بِالْحَجِّ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ النَّذْرَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، بِأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ بِهِ شَيْئًا ، أَوْ يَحُثَّ بِهِ عَلَى شَيْءٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : إنْ كَلَّمْت زَيْدًا ، فَلِلَّهِ عَلَيَّ الْحَجُّ ، أَوْ صَدَقَةُ مَالِي ، أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ . فَهَذَا يَمِينٌ ، حُكْمُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَبَيْنَ أَنْ يَحْنَثَ ، فَيَتَخَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمَنْذُورِ ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ ، وَيُسَمَّى
nindex.php?page=treesubj&link=16436_16415نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ ، وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ نَذْرُ التَّبَرُّرِ ، وَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِهِ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
وَعَائِشَةَ ،
وَحَفْصَةَ ،
وَزَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ .
وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
وَعِكْرِمَةُ ،
وَالْقَاسِمُ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَالْعَنْبَرِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : لَا شَيْءَ فِي الْحَلِفِ بِالْحَجِّ . وَعَنْ
الشَّعْبِيِّ ،
وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ،
وَحَمَّادٍ ،
وَالْحَكَمِ : لَا شَيْءَ فِي الْحَلِفِ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَلْزَمُ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، لِحُرْمَةِ الِاسْمِ ، وَهَذَا مَا حَلَفَ بِاسْمِ اللَّهِ ، وَلَا يَجِبُ مَا سَمَّاهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَهُ عَلَى طَرِيقِ الْعُقُوبَةِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ ; لِأَنَّهُ نَذْرٌ فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ ، كَنَذْرِ التَّبَرُّرِ . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ . وَلَنَا ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31055لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
وَالْجُوزَجَانِيُّ ، فِي " الْمُتَرْجَمِ " .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36245مَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ ، أَوْ الْهَدْيِ ، أَوْ جَعْلِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ ، أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ } . وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فِي عَصْرِهِمْ ، وَلِأَنَّهُ يَمِينٌ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } . وَدَلِيلُ أَنَّهُ يَمِينٌ ، أَنَّهُ يُسَمَّى بِذَلِكَ ، وَيُسَمَّى قَائِلُهُ حَالِفًا ، وَفَارَقَ نَذْرَ التَّبَرُّرِ ; لِكَوْنِهِ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْبِرَّ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، وَهَا هُنَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ قُرْبَةً وَلَا بِرًّا ، فَأَشْبَهَ الْيَمِينَ مِنْ وَجْهٍ وَالنَّذْرَ مِنْ وَجْهٍ ، فَخُيِّرَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ ، أَنَّهُ تَتَعَيَّنُ الْكَفَّارَةُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ . وَهُوَ قَوْلٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ . وَالْأَوَّلُ أُولَى ; لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ فِعْلَ مَا نَذَرَهُ ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْهُ ، كَنَذْرِ التَّبَرُّرِ . وَفَارَقَ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ أَقْسَمَ بِالِاسْمِ الْمُحْتَرَمِ ، فَاذًّا خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، تَعْظِيمًا لِلِاسْمِ ، بِخِلَافِ هَذَا .