الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
692 الأصل

[ 449 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- كان يقول: هذا شهر زكاتكم فمن [ ص: 154 ] كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة .

التالي السابق


الشرح

هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ ، والبخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري.

ومن كان له نصاب وعليه دين، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه، أو كان يملك أكثر من نصاب وكان الزائد على النصاب وافيا بالدين; فعليه الزكاة.

وإن كان الدين يستغرق النصاب أو ينقص المال عن النصاب لو أدى الدين، فظاهر مذهب الشافعي وجوب الزكاة، وبه قال ربيعة وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى.

ومنهم من قال: إنه يمنع وجوب الزكاة، وبه قال سليمان بن يسار وعطاء وطاوس، ويروى هذا عن عثمان -رضي الله عنه-، وبه يشعر هذا الأثر، وأوله الشافعي على أنه أمر بقضاء الدين قبل وجوب الصدقة بتمام الحول، وقال: قوله: هذا شهر زكاتكم يجوز أن يريد أنه الشهر الذي إذا مضى وجبت الزكاة كما يقال: شهر ذي الحجة، والحجة تقع بعد مضي أيام منه .

ومنهم من فرق فقال: الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة كالمواشي.

[ ص: 155 ] الأصل




الخدمات العلمية