إسلام ويب - كشاف القناع عن متن الإقناع - كتاب الصلاة - باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك - فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين في جهة القبلة- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=1508اختلف اجتهاد رجلين ) يعني أو امرأتين أو خنثيين ، أو رجل وامرأة ولو قال مجتهدين : لعلم الكل ( فأكثر ) من مجتهدين ( في جهتين فأكثر ) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر ( لم يتبع واحد ) منهما ( صاحبه ) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك وعلى ظن الآخر السلامة فيعمل كل منهما بغالب ظنه ( ولم يصح اقتداؤه ) أي أحدهما ( به ) أي بالآخر لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة فتبطل جماعتهما .