الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " وإن أحرم خلف مقيم ، أو خلف من لا يدري فأحدث الإمام كان على المسافر أن يتم أربعا ، وإن أحدث إمام مسافر بمسافرين فسدت صلاته ، فإن علم المأموم أنه صلى ركعتين لم يكن عليه إلا ركعتان وإن شك لم يجزه إلا أربع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء أدرك معه جمع الصلاة ، أو أدرك قدر الإحرام ، وهو قول أبي حنيفة .

                                                                                                                                            وقال مالك : إن أدرك ركعة أتم ، وإن أدرك دون الركعة قصر ، قال : لأنه أدرك معه ما لا يعتد به ، فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ، والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : أنه مؤتم بمتمم ، فوجب أن يلزمه التمام ، أصله إذا أدرك معه ركعة ، ولأن كل معنى إذا طرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي أن يكون إذا طرأ في آخر صلاته أن يلزمه التمام .

                                                                                                                                            أصله : إذا نوى الإقامة ، وما ذكره من الجمعة ، والفرق أن في إدراك الجمعة انتقالا من الكمال إلى النقصان ، وهو ركعتان بعد أن كانت ظهرا أربعا ، فاعتبر فيه إدراك كامل ، وهو ركعة ، وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام ، ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء ، وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء ، وإن قل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية