الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2010 قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من nindex.php?page=showalam&ids=7أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، [ ص: 232 ] فلما تبايعنا رجعت على عقبي، حتى خرجت من بيته؛ خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=18983_22838_22880المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=18983_22838_22880للبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة وفسخا.
قوله: "قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله" هو البخاري نفسه.
قوله: "وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث" أي ابن سعد المصري: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14385الرمادي، قال: وأخبرني يعقوب بن سفيان قال: وأنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13194ابن زنجويه قالوا: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بهذا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، فقال: "وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث" ولم يذكر من دونه، وقد دل على أن الحديث لأبي صالح، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ليس من شرطه.
قوله: "مالا " أي أرضا أو عقارا.
قوله: "بالوادي" قال الكرماني: اللام للعهد، وهو عبارة عن واد معهود عندهم. وقيل: هو وادي القرى.
(قلت): وادي القرى من أعمال المدينة.
قوله: "بخيبر" وهو بلدة عنزة في جهة الشمال والشروق عن المدينة، على نحو ست مراحل، وخيبر بلغة اليهود حصن.
قوله: "فلما تبايعا رجعت على عقبي" وفي رواية أيوب بن سويد "طفقت أنكص على عقبي القهقرى" وعقبي بلفظ المفرد والمثنى.
قوله: "خشية أن يرادني" خشية منصوب على أنه مفعول له، ومعنى أن يرادني أن يطلب استرداده مني، وهو بتشديد الدال، وأصله "يراددني".
قوله: "وكانت السنة أن nindex.php?page=treesubj&link=18983_22838_22880المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا" أراد أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان وأنه فعل ذلك ليجب البيع، ولا يبقى خيار في فسخه.
(قلت): قوله "وكانت السنة" تدل على أنه كان هكذا في أول الأمر، وعن هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وكانت السنة تدل على أن ذلك كان في أول الأمر، فأما في الزمن الذي فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذلك فكان التفرق بالأبدان متروكا، فلذلك فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر; لأنه كان شديد الاتباع. واعترض بعضهم على هذا بقوله: وقد وقع في رواية أيوب بن سويد: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان، فتبايعت أنا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان - فساق القصة، قال: وفيها إشعار باستمرار ذلك. انتهى.
(قلت): القول فيه مثل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في حديث الباب، وقوله: "وفيها إشعار باستمرار ذلك" غير مسلم; لأن هذه دعوى بلا برهان، على أنا نقول: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في (المقدمات) له أن عثمان قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: ليست السنة بافتراق الأبدان قد انتسخ ذلك. وقد اعترض عليه بعضهم بقوله: هذه الزيادة لم أر لها إسنادا.
(قلت): لا يلزم من عدم رؤيته إسناده عدم رؤية قائله أو غيره، فهذا لا يشفي العليل، ولا يروي الغليل.
قوله: "قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله" يعني ابن عمر.
قوله: "إلى أرض ثمود" وهم قبيلة من العرب الأولى، وهم قوم صالح عليه السلام، يصرف ولا يصرف، وأرضهم قريبة من تبوك.
وحاصل المعنى أنه يبين وجه غبنه عثمان بقوله: سقته يعني زدت المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي صارت إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال، وأنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذتها - عن المسافة التي كانت بيني وبين الأرض التي بعتها بثلاث ليال، وإنما قال: إلى المدينة; لأنهما جميعا كانا بها، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الغبطة في القرب من المدينة; فلذلك قال: رأيت قد غبنته.
(ذكر ما يستفاد منه): احتج به من قال: إن الافتراق بالكلام، وقالوا: لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان لكان المراد منه الحض والندب إلى nindex.php?page=treesubj&link=18075_19692حسن المعاملة من المسلم للمسلم، ألا ترى إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار" قال ذلك لما ذكرنا، وقال ابن التين: وذكر عبد الملك أن في بعض الروايات "وكانت السنة يومئذ" قال: ولو كان على الإلزام لقال: "كانت السنة" وتكون إلى يوم الدين. قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: حكى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الناس كانوا يلتزمون حينئذ الندب; لأنه كان زمن مكارمة، وإن الوقت الذي حكى فيه التفرق بالأبدان كان التفرق بالأبدان متروكا، ولو كان على الوجوب ما قال: "وكانت السنة" فلذلك جاز أن يرجع على عقبه; لأنه فهم أن المراد بذلك الحض والندب، لا سيما هو الذي حضر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال: "إن البيع لا يتم إلا بها" وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن [ ص: 233 ] حمزة بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: هي من مال المشتري; لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشتري كان عتقه جائزا، ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه، قال الطحاوي: فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها - أنه من مال المشتري، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، وأن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى ملك المبتاع، حتى يهلك من ماله إن هلك.
وفيه جواز بيع الأرض بالأرض.
وفيه جواز بيع العين الغائبة على الصفة، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى.
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=23106الغبن لا يرد به البيع.